تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وأمّا قول الشّارح : « يشترط مع ذلك كون الصيد ممتنعا سواء كان وحشيا أم أهليّا » فالمفهوم منه جواز صيد الكلب للأهليّ الممتنع مع أنّ مورد أخبار صيد الكلب وفتاوى الأصحاب ، الوحشيّة دون الأهليّة وإنّما جعل المبسوط : الوحشيّ كالأهليّ الممتنع في كون ذكاته عقره في أيّ موضع تيسّر لا في صيده بالكلب ، فقال : « وأمّا غير المقدور عليه وحشيّ وإنسيّ ، فإن كان وحشيّا - وهو كلّ صيد ممتنع من بهيمة أو طائر - فعقره في أيّ موضع عقرته [ كان ظ ] ذكاته بلا خلاف لخبر يحيى بن [ عبد بن ز ظ ] عدّي ، الضرب الثاني غير المقدور عليه وهو الإنسيّ إذا توحّش كالإبل والبقر والغنم إذا لم يقدر على شيء من هذا وصار كالصيد الممتنع فعقره ذكاته كالصّيد الممتنع سواء » .
( ويؤكل أيضا ما قتله السّيف والرّمح والسّهم ، وكلّ ما فيه نصل ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب الصّيد بالسلاح ، 4 من كتاب صيده ) « عن بريد بن - معاوية ، عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام قال : كلّ من الصّيد ما قتل السّيف والسّهم والرّمح - الخبر » ورواه التهذيب في 137 من صيده . و « عن محمّد بن قيس ، عنه عليه السّلام من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم اللَّه عليه ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء - الخبر » ، ورواه التهذيب في 138 منه ، ورواه الفقيه في 20 من صيده مرفوعا عن أمير المؤمنين عليه السّلام حيث قال في خبر قبله « وقال أمير المؤمنين عليه السّلام » وقال بعده : « وقال : من جرح بسلاح - إلخ » . وقال الوسائل بعد نقله عن الكافي : « ورواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام » وهو كما ترى فقال في مشيخته « وما كان فيه من قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام المتفرّقة » ومراده ما قاله بلفظ « وقضى عليه السّلام » في مواضع متفرّقة لكن رواية الكافي والتهذيب له عن محمّد بن قيس وله كتاب قضاياه عليه السّلام يحتمل إرادته ما قال
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 156 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )