ولم يسمّ فلا يأكله « وقول الباقر عليه السّلام في خبر محمّد بن قيس المتقدّم » وذكر اسم اللَّه عليه فكلوا » .
وأمّا قول الشّارح : « وفي إلحاق الجاهل بالعامد والنّاسي وجهان ، من أنّه عامد ومن أنّ الناس في سعة ممّا لم يعلموا » ففي غاية الغرابة فإنّ كون الناس في سعة ممّا لم يعلموا أي ممّا لم يعلَّمهم اللَّه ، فقالوا : « اسكتوا عمّا سكت اللَّه » وإلَّا فلازم قوله أنّ النّاس إذا لم يتعلَّموا أصول دينهم وفروعه هم في سعة مع أنّ للَّه الحجّة البالغة على العالم ، لم لم يعمل وعلى الجاهل لم لم يتعلَّم حتّى يعمل .
( وأن يكون المرسل مسلما أو بحكمه )
( 1 ) روى الكافي ( في 4 من 15 من ذبائحه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن نصارى العرب أيؤكل ذبيحتهم ؟ فقال : كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم »
( وأن يرسله للاصطياد )
( 2 ) روى الكافي ( في 16 من صيد كلبه ) « عن القاسم بن سليمان ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه ؟ فقال : لا » - ورواه التهذيب في 100 من صيده .
وأمّا رواية الفقيه له ( في 4 من صيده ) مع زيادة ففيه « فقال : لا إذا صاده وقد سمّى فليأكل - إلخ » فمرّ في عنوان « وتجب التسمية » أنّه تحريف منه وأنّ الكلام يتمّ عند « لا » وبعده « وقال : إذا صاد » مطلب آخر ، ونقله الوسائل عن الفقيه مثل الكافي ومرّ ثمّة وهمه ، ومثله الوافي .
وروى التهذيب ( في 33 من صيده ) « عن عيسى بن عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السلام : سألته عن صيد المجوس فقال : لا بأس إذا أعطوكه حيّا » .
( وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرّة )
( 3 ) روى التهذيب ( في 117 من صيده ) « عن عيسى بن عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا تغيّب عنك فدعه - الخبر » .