ثمّ « عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : سوق المسلمين كمسجدهم - يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد » .
( ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع )
( 1 ) روى الفقيه ( في 7 من الحكم بقرعته ) « عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ويعتق الذي خرج سهمه » .
ثمّ « عن محمّد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان عليّ عليه السّلام يسهم بينهم » .
ومن الخبرين يعلم بطلان القول باختصاص القرعة بما كان مجهولا عندنا معيّنا في نفس الأمر ، فإنّ الخبرين مختصّان بما هو مجهول في نفس الأمر ومنهما يظهر أيضا ما في قول الشّارح في ردّه بأنّ عموم الخبر يدفعه .
( ومنها المدرسة والرباط فمن سكن بيتا منهما ممّن له السكنى فهو أحق به وان تطاولت المدّة الا مع مخالفة شرط الواقف ، وله أن يمنع من يشاركه إذا كان المسكن معدّا لواحد ، ولو فارق لغير عذر بطل حقّه )
( 2 ) لا نصّ فيهما بالخصوص لكن ما قاله ممّا يشهد به السيرة ومقتضى القواعد وعمومات « الوقوف على حسب ما يوقفها موقفها » .
( ومنها الطرق وفائدتها الاستطراق والناس فيها شرع ، ويمنع من الانتفاع بها في غير ذلك مما يفوت به منفعة المارة فلا يجوز الجلوس فيها للبيع والشراء إلَّا مع السعة حيث لا ضرر فإذا فارق بطل حقّه )
( 3 ) يدلّ على جميع ما ذكره السيرة المستمرّة في جميع الأعصار والأمصار ، وأخبار « لا ضرر ولا ضرار » ومرّ في عنوان « القول في المشتركات - إلخ » مرسل ابن أبي - عمير ، عن الصّادق عليه السّلام « سوق المسلمين كمسجدهم - يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد - » .
( ومنها المياه المباحة فمن سبق إلى اغتراف شيء منها فهو أولى به وتملَّكه مع نيّة التملَّك )
( 4 ) لانّه لو لم ينو التملك كمن يغترف الماء ويصبه إلى