أوّل عاريته ) صحيحا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » .
وفي 2 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه » . ورواه الفقيه في 2 من عاريته أيضا ، ورواه الكافي في 4 من أخبار ضمان عاريته 111 من معيشته .
وفي 3 منه « عن محمّد بن قيس ، عنه عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى أن لا يغرمها المعار - الخبر » والظاهر أنّ الأصل « أعار جاريته رجلا » .
وفي 4 منه « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن العارية ، فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا » .
وروى الأوّل الكافي في 5 من أخبار الباب المتقدّم ، وفي 10 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق والكاظم عليهما السّلام - في خبر - إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » .
وفي 17 منه « عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرّا صغيرا فعيب فهو ضامن » والظاهر أنّ المراد بوهب أبو البختري الضعيف ولعلَّه استند إليه الإسكافيّ في ضمان الحيوان وحمله الاستبصار على الأخذ بغير إذن المالك والتفريط ، ويردّه خبر محمّد بن قيس المتقدّم وهو خبر صحيح السند .
( وإذا استعار أرضا غرس أو زرع أو بنى ولو عيّن له جهة لم يتجاوزها ويجوز له بيع غروسه وأبنيته ولو على غير المالك )
( 1 ) أمّا تخييره فلأنّه استعارها للانتفاع ولم يعيّن له جهة لكن استعارة -