بيض نعامة وهو محرم ، قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض ، قلت :
فإنّ البيض يفسد كلَّه ويصلح كلَّه ؟ قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام » . ورواه التّهذيب ( في 142 من 25 من حجّه ) عن الكافي . قلت : وكان فيه سقطا لأنّ الرّاوي قال : « فإنّ البيض يفسد كلَّه ويصلح كلَّه « ، وليس جوابه » ما ينتج - إلى - فليس عليه شيء « وجوابه إنّما هو أنّ إرسال الفحول أيضا ما ينتج كلَّه كما أنّ الظاهر أنّ قوله : « يفسد كلَّه ويصلح كلَّه « محرّف » يفسد بعضه ويصلح بعضه « أو سقط بعده » يفسد بعضه ويصلح بعضه « ويشهد لكلّ منهما الأخبار الآتية .
وروى التّهذيب في 143 ممّا مرّ « عن كتاب موسى بن القاسم ، عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الإبل فإنّه ربما فسد كلَّه وربما خلق كلَّه ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة » ، ولا يرد عليه شيء .
وروى الكافي ( في 5 من 110 من حجّه ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ) « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام قال : في كتاب عليّ عليه السّلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل » .
وفي 2 منه « عن أبي الصّباح الكناني ، عنه عليه السّلام - في خبر - : وقال في رجل : وطأ بيض نعامة ففدغها وهو محرم ؟ فقال : قضى فيه عليّ عليه السّلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل ، فما لقح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة » . ورواه التّهذيب في 145 ممّا مرّ عن كتاب موسى بن القاسم بدون صدر له ومع ذيل له « وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ما وطئته أو وطأه بعيرك أو
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 61
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٦١