تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه » . وفيه بدل » ففدغها « » فشدخها « وفيه » من الإبل الإناث » . واستدلّ التّهذيب لما مرّ من أنّ مع التحرّك فيه بكرة بخبر عليّ بن جعفر ، رواه في 147 ممّا مرّ » سألت أخي عليه السّلام عن رجل كسر بيض نعام ، وفي البيض فراخ قد تحرّك ، فقال : عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر » . ورواه الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام . وروى التّهذيب في 150 ممّا مرّ عن كتاب موسى ، بإسناده « عن منصور بن حازم ، وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : سألناه عن محرم وطأ بيض القطا فشدخه ؟ قال : يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الإبل » . وفي 151 منه « عن ابن رباط ، عن بعض أصحابه ، عنه عليه السّلام : سألته عن بيض القطاة قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل » . وفي 152 منه « عن سليمان بن خالد : سألته عن رجل وطأ بيض قطاة فشدخه ، قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم » وحمله على التحرّك . وفي 153 منه « عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في كتاب عليّ عليه السّلام : في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام » وحمل ذيل خبره 152 « ومن أصاب على تحرّك البيض في الغنم » وخبر الكافي المتقدّم « في بيض القطاة بكارة من الغنم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل » على تحرّك البيض فيهما . وأمّا ما رواه في 149 « عن كتاب موسى بإسناده ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ، فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم » . ففيه تقديم وتأخير ، وإنّ « * ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) * - إلى - * ( عَشَرَةِ مَساكِينَ ) * » كان مقدّما على * ( « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ » ) * وإن أفتى به الفقيه ، في جملة كلام له