( يستحبّ تعجيل العود من يوم النحر إلى مكة ويجوز تأخره إلى الغد ، ثم يأثم المتمتع بعده ، وقيل : لا اثم ويجزى طول ذي الحجة )
( 1 ) أمّا تعجيله من يوم النحر فروى التّهذيب ( في أوّل 18 من حجّه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن المتمتّع متى يزور البيت ، قال : يوم النحر » .
وفي 2 منه « عن منصور بن حازم ، عنه عليه السّلام : لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتّى يزور البيت » .
وفي 4 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : سألته عن المتمتّع متى يزور البيت ؟ قال : ويوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسّع عليهما » ، والأصل فيه وفي الآتي عن الكافي واحد .
وروى الكافي ( في 3 من 192 من حجّه باب الزّيارة والغسل فيها ) « عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخّر ذلك » . ورواه التّهذيب في 3 ممّا مرّ « عن عمران الحلبي .
وأمّا تأخير المتمتّع إلى الغد فروى الكافي في 4 ممّا مرّ « عن معاوية ابن عمّار ، عنه عليه السّلام في زيارة البيت يوم النحر قال : زره فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخّر أن تزور من يومك فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخّره وموسّع للمفرد أن يؤخّره - الخبر » .
وأمّا عدم إثم المتمتّع فإنّما إلى آخر أيّام التشريق فروى الفقيه ( في أوّل 66 من حجّه ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن زيارة البيت تؤخّر إلى يوم الثالث ؟ فقال : تعجيلها أحبّ إليّ ، وليس به بأس إن أخّرها » ، ثمّ قال : « وفي رواية عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : لا بأس بأن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر » ، ثمّ قال : « وروى عبيد اللَّه بن عليّ الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتّى أصبح ، فقال
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 4
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤