في 6 من 24 من حجّه عن كتاب موسى بن القاسم وفيه « خبيصا فيه زعفران » .
ومثله الفقيه ( في 17 من 58 من حجّه ) فلا بدّ من سقوطه عن رواية الكافي .
وروى الفقيه ( في أوّل 136 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : يستحبّ للرّجل والمرأة أن لا يخرجا من مكَّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدّقا به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان في حرم اللَّه عزّ وجلّ » دلّ على أنّه كفّارة لمحرّمات الإحرام ومحرّمات الحرم ممّا لا يعلم وما ليس له كفّارة بخصوصه ، لكن ليس في الخبر اسم من « التفث » كما في باقي أخباره السبعة من الباب وإنّما هو جعله في باب قضاء التفث ، ومثله جعل في المعاني كما يأتي ، وورد « درهم للعمرة ، ودرهم للحجّ ، ودرهم للمدينة » فروى المعاني ( في 9 من 193 من باب معنى التفث ) « عن إبراهيم بن مهزم ، عمّن يرويه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا دخلت مكَّة فاشتر بدرهم تمرا فتصدّق به لما كان منك في إحرامك للعمرة ، فإذا فرغت من حجّك فاشتر بدرهم تمرا فتصدّق به ، فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك » .
( والعزم على العود )
( 1 ) والدّعاء له ، روى الكافي ( في أوّل وداع بيته ، 203 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وإن أحييتني فارزقنيه من قابل ، اللَّهمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك - إلى أن قال بعد الشرب من زمزم - قل : آئبون تائبون عابدون لربّنا - إلى - راجعون إن شاء اللَّه » .
وروى التّهذيب ( في 191 من زيادات حجّه ) « عن محمّد بن أبي حمزة - رفعه - قال : من خرج من مكَّة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه » .
وفي 192 منه « عن الحسن بن عليّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إنّ يزيد ابن معاوية حجّ فلمّا أتصرف قال شعرا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 44
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٤