بسم اللَّه الرحمن الرحيم
( كتاب الوقف )
( 1 ) ويعبّر عنه بالصّدقة ، أيضا روى الكافي ( في 2 من 35 من وصاياه ) « عن عبيد اللَّه الحلبيّ : ومحمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام قالا : سألناه عن صدقة النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وصدقة فاطمة عليهما السّلام قال : صدقتهما لبني هاشم وبني المطَّلب » .
( وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة )
( 2 ) الأصل في تعريفه هنا خبر عامّي ففي النهاية ( في حبس ) « قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعمر : حبّس الأصل وسبّل الثمرة » وعرّفه في « الدّروس » بالصدقة الجارية وبه خبر عامّي وأخبار خاصيّة أمّا الأوّل فروى سنن أبي داود « عن أبي هريرة عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا من ثلاث صدقة جارية - الخبر » ، وأمّا الثاني فروى الكافي ( في أوّل 36 من وصاياه باب ما يلحق الميّت بعد موته ) « عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام : ليس يتبع الرّجل بعد موته من الأجر إلَّا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته - الخبر » .
وفي 2 منه « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : ليس يتبع الرّجل بعد موته إلَّا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وصدقة مبتولة لا تورث - الخبر » . وعن محمّد الحلبيّ ، عنه عليه السّلام مثله .
وفي 4 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام قال : لا يتبع الرّجل بعد موته إلَّا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري له بعد موته وسنّة هدى سنّها فهي يعمل بها بعد موته ، وولد صالح يدعو له » .
وفي 5 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام - في خبر - : والصدقة الجارية تجري من بعده الخبر » .