وفي 3 منه « عن يونس عمّن رواه قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه - إلى - فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له » .
وفي 4 منه « عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يدّعى عليه الحقّ وليس لصاحب الحقّ بيّنة ، قال : يستحلف المدّعى عليه ، فإن أبي أن يحلف ، وقال : أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ ، فإنّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ، ويأخذ ماله » .
وروى ( في 2 من 14 من قضاياه ) « عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عنه عليه السّلام :
إذا أقام الرّجل البيّنة على حقّه ، فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى أن يحلف فلا حقّ له » .
ثمّ روى عن أبان عن رجل ، عنه عليه السّلام - وقال مثله ، ورواه التّهذيب في 14 من 3 من قضاياه عن كتاب أحمد الأشعري عن أبان ، عن أبي العبّاس عنه عليه السّلام مثله ، وفي 12 عن كتاب ابن سماعة ، عن أبان ، عن رجل ، عنه عليه السّلام مثله ، ولكن رواه الفقيه ( في 25 من قضاياه باب الحكم بردّ اليمين وبطلان الحقّ بالنكول ) « عن أبان ، عن جميل ، عنه عليه السّلام مثله ، واقتصر عليه .
والظاهر أنّ الأصل في قوله « عن جميل ، عنه عليه السّلام » وقول الكافي في خبره الأخير « عن رجل ، عنه عليه السّلام » واحد للتشابه الخطَّى بين « رجل » و « جميل » وأنّ الأصحّ « عن رجل » والمراد بالرّجل أبو العبّاس كما رواه الكافي أوّلا .
( وان نكل ردّت اليمين أيضا وقيل : يقضى بنكوله والأوّل أقرب )
( 1 ) بل الثاني كما ذهب إليه الصدوقان والمفيد والحلبي والشيخ في نهايته والقاضي في كامله .
وهو المفهوم من الكافي فروى ( في أوّل 12 من قضاياه ، باب من ادّعى
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 330
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٣٠