تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه » . وأخيرا « عن عبد الحميد ، عن بعض أصحابه في الرّجل يكون له على الرّجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر إله عليه شيء ؟ قال : ليس له أن يطلب منه ، وكذلك إن احتسبه عند اللَّه فليس له أن يطلبه منه » . وفي الفقيه في 2 ممّا مرّ « قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : من حلف لكم باللَّه على حقّ فصدّقوه ، ومن سألكم باللَّه فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ولا دعوى له » . وروى الكافي ( في 14 من نوادر قضاياه ) « عن عبد اللَّه بن وضّاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنّه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن اقتصّ الألف الَّتي كانت لي عنده وحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه ألف درهم الَّتي حلف عليها فعلت ، فكتب عليه السّلام : لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنّك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك ولكنّك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السّلام » . ( وان لم يحلف وردّ اليمين حلف المدعى فان امتنع سقطت دعواه ) ( 1 ) روى الكافي ( في 13 من قضاياه أوّلا ) صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل يدّعي ولا بيّنة له ، قال : يستحلفه فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له » . وفي 2 منه « عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يدّعى عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ؟ قال : يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ فإن لم يفعل فلا حقّ له » .