( والحرية الَّا أن يجيز المالك أو تزول الرقيّة قبل الحل )
( 1 ) قال الشارح : « الأقوى كونه بدون الإذن باطلا لنفي ماهيّته في الخبر المحمول على نفي الصحّة » قلت : لا خبر في خصوص النذر في نفي ماهيّته وإنّما روى الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الصّادق عليه السّلام « في أخبار الحسن بن - ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عنه ، عنه عليه السّلام ، عن أبيه : أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول :
ليس على المملوك نذر إلَّا أن يأذن له سيّده « ولعلّ » على المملوك « فيه محرّف » للملوك « والمراد أنّ في ما كان الحرّ مخيّر بين العتق والصيام ليس له اختيار العتق إلَّا بإذن سيّده ، وإنّما ورد بلفظ نفي الجنس بالنسبة إليه في اليمين ، روى الكافي ( في أول 9 من أيمانه ) » عن ابن القدّاح ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيّده » . وفي 6 منه » عن منصور بن حازم ، عنه عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بمضمونه لكن يمكن أن يقال : إنّ المناط فيهما واحد .
وفي 16 و 17 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : لا يمين في غضب - الخبر » فيمكن إجراؤه في النذر .
( واذن الزوج كإذن السيد )
( 2 ) قلت : هو كسابقه في وروده في اليمين ، وقد مرّ في العنوان السابق خبر له في أوّل 9 من أيمانه وفي 6 منه ، وورد في النذر أيضا ، روى الكافي ( في 4 من 154 من نكاحه ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلَّا بإذن زوجها إلَّا في زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها » .
ورواه الفقيه في 32 من نكاحه باب حقّ الزّوج على المرأة ، ورواه التّهذيب في 168 من عتقه .
قال الشارح : « لم يذكر المصنّف توقّف نذر الولد على إذن الوالد لعدم النصّ الدّالّ عليه هنا ، وإنّما ورد في اليمين وفي » الدّروس « ألحقه بهما لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر كقول الكاظم عليه السّلام لمّا سئل عن جارية
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 266
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٦