بسم اللَّه الرحمن الرحيم
( كتاب النذر وتوابعه )
( 1 ) المراد العهد واليمين
( وشرط الناذر الكمال )
( 2 ) مراده بالكمال العقل والبلوغ ، أمّا العقل فلا يشترط فيه الجنون بل لو زال بالسّكر أيضا ليس عمله بصحيح بل لو كان غير رشيد في ماله أو متحيّرا لتشيّعه ، روى الكافي ( في آخر الباب 14 من عتقه ، بعد طلاقه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يجوز عتق السّكران » .
وفي 3 منه « عن عمر بن أذينة ، عن زرارة أو قال : ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمّر بن يحيى ، عن الباقر ، والصّادق عليهما السّلام أنّ المدلَّه « 1 » ليس عتقه بعتق » والمناط في العتق والنذر واحد .
وأمّا البلوغ فروى التّهذيب ( في 131 من عتقه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدّق على وجه المعروف ، فهو جائز » وبه أفتى في نهايته ومثله القاضي .
( والاختيار )
( 3 ) روى الكافي ( في أوّل 14 من عتقه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام :
سألته عن عتق المكره قال : ليس عتقه بعتق »
( والقصد )
( 4 ) « عنهم عليهم السّلام : إنّما الأعمال بالنيّات
( والإسلام )
( 5 ) * ( « ومَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْه ُ » ) * .
وروى الكافي ( أوّلا في 2 من عتقه ) « عن هشام بن سالم وحمّاد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : لا عتق إلَّا ما أريد به وجه اللَّه عزّ وجلّ ، وثانيا عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : لا عتق إلَّا ما طلب به وجه اللَّه عزّ وجلّ » ولكن لو قلنا : إنّ الوثني الذي يجعل الأوثان وسيلة لتقرّبه إليه تعالى لو نذر عتق عبده لا يكون نذره باطلا .
هامش
« 1 » التدليه : ذهاب العقل من الهوى .