تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
إلَّا للفرسين منها » . وفي 6 منه « عن طلحة بن زيد ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن عليّ عليه السّلام في الرّجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن شهد القتال ، فقال أمير - المؤمنين عليه السّلام : هؤلاء المحرمون وأمر أن يقسم لهم » ، ورواه التّهذيب في آخر ما مرّ - والخبر لا يخلو من تحريف فالسؤال « في الرّجل يأتي » والجواب « هؤلاء - إلخ » . ولا يبعد أن يكون « في الرجل » محرّف « في الجيش » والإفراد في « يأتي » بحسب لفظ « الجيش » وجمع في الجواب بحسب معناه . وروى التّهذيب ( في 3 من 13 من جهاده ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام . كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللرّاجل سهما » وحمله على ما إذا كان الفارس ذا فرسين . وقال : والذي يكشف عمّا ذكرناه ما رواه ، وروى « عن أبي البختريّ ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له ، ويجعل للرّاجل سهما » وهو كما ترى . وأمّا خبر إسحاق فكالصريح وأمّا شاهده خبر أبي البختريّ فصريح لأنّه كان بلفظ سهمين لفرسه وهو نقله بفرسيه تحريفا ولو كان كما قال : لكان تعبيره يجعل لذي الفرسين سهمين لفرسيه لا للفارس ، والدّليل على أنّ تأويله باطل عمل الإسكافيّ بهما وإفتائه بأنّ للفارس ذي فرس واحد ثلاثة أسهم ، والصواب حملهما على الشذوذ بعد عدم عمل غيره بهما فعمل الكافي والعمانيّ والشيخ ومن بعده بالأخبار الأولى . ويدلّ على شركة المولود في الحرب ما رواه التّهذيب ( في 5 من 13 من حجّه ) « عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له ممّا أفاء اللَّه عليهم » . والحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الصّادق عليه السّلام « عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : إذا ولد المولود في أرض الحرب أسهم له » كلوب في طريق إسحاق ، وأبو البختري وحسين بن علوان عاميّون ، وأخبار جعل الفرس