تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وكذا ليس لهم من الجزية شيء ، ولا يجب عليهم الجهاد ابتداء إلَّا أن يخاف على الإسلام فيدعوهم الإمام . فروى الكافي ( في 5 من 18 من جهاده ) « عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الأعراب عليهم جهاد ؟ قال : لا ، إلَّا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا » . وأمّا النفل فروى الكافي ( في آخر ما مرّ ) « عن سماعة ، عن أحدهما عليهما السّلام : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهنّ من الفيء شيئا ولكنّه نفلهنّ » . وأمّا شركة المدد وكون الفارس ذا سهمين وإن قاتلوا في البحر وأنّه لا يقسم لأكثر من فرسين ، فروى الكافي في 2 ممّا مرّ « عن حفص بن غياث قال : كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مسائل من السنن فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته : أخبرني عن الجيش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنيمة ، ثمّ لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار السلام ولم يلقوا عدوّا حتّى خرجوا إلى دار الإسلام هل يشاركونهم ؟ فقال : نعم ، وعن سريّة كانوا في سفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان وللرّاجل سهم ، فقلت : وإن لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ؟ فقال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدّم الرّجال فقاتلوا وغنموا كيف كان يقسم بينهم ألم اجعل للفارس سهمين وللرّاجل سهما وهم الَّذين غنموا دون الفرسان » . ورواه التّهذيب في أوّل 12 من جهاده وزاد « قلت : فهل يجوز للإمام أن ينفل ؟ فقال : له أن ينفل قبل القتال فأمّا بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأنّ الغنيمة قد أحرزت » . وروى الكافي ( في 3 ممّا مرّ ) « عن حسين بن عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن جدّه : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا كان مع الرّجل أفراس في الغزو لم يسهم له