لم ينبت فهو من الذّراري . فصوّبه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .
( وما لا ينقل ولا يحول لجميع المسلمين والمنقول بعد الجعائل والرضخ والخمس والنفل وما يصطفيه الإمام عليه السلام لنفسه يقسم بين المقاتلة ومن حضر حتى الطفل المولود بعد الحيازة وقبل القسمة وكذا المدد الواصل إليهم حينئذ للفارس سهمان وللراجل سهم ولذوي الأفراس ثلاثة ولو قاتلوا في السفن )
( 1 ) ولكن لا يقسم للأعرابي وإن قاتل ، ومن يستحقّ الخمس إنّما يستحقه ممّا في العسكر ، روى الكافي ( في 4 من فيئه آخر كتاب حجّته ) « عن حمّاد ابن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السّلام - في حديث - يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله اللَّه عزّ وجلّ له ويقسّم أربعة أخماس بين من قاتل عليه ووليّ ذلك - قال : وللإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدّابّة الفارهة والثوب والمتاع ممّا يجبّ أو يشتهي فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس ، قال : وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلَّا ما احتوى عليه العسكر ، وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام لأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهم من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وسنّته جارية فيهم وفي غيرهم ، والأرضون الَّتي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعتمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحقّ النصف والثلث والثلثين وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرّهم - إلى - ويؤخذ بعد لما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الَّذين هم عمّال الأرض وأكرتها ، فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه ويؤخذ الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللَّه ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدّين في وجوه الجهاد وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير ، وله بعد -