تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وروى الكافي ( في 2 من باب من لا يجوز له صيام التطوّع ، 65 من صومه ) « عن هشام بن الحكم ، عن الصّادق عليه السّلام قال النّبيّ صلى الله عليه وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلَّا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلَّا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلَّا بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعا إلَّا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلَّا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقّا » . ومن الخبر يظهر أنّه كان على المصنّف أن يقول : « بدون إذن الوالدين » . وفي 3 منه « عن فضيل بن يسار ، عن الباقر عليه السّلام ، عن النّبيّ صلى الله عليه وآله : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضّيف أن يصوم إلَّا بإذنهم لئلَّا يعملوا الشيء فيفسد عليهم ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلَّا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم » . ورواهما الفقيه ( في صوم إذنه ، 32 من صومه ) . وروى الفقيه في نوادر آخره « عن حمّاد بن عمرو ، وأبي أنس بن محمّد ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر طويل - : يا عليّ لا تصوم المرأة تطوّعا إلَّا بإذن زوجها ، ولا يصوم العبد تطوّعا إلَّا بإذن مولاه ، ولا يصوم الضيف تطوّعا إلَّا بإذن صاحبه » . وفي الفقيه : « وعن النّبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام إنّما كره الصيام في أيّام التشريق لأنّ القوم زوّار الله فهم في ضيافته ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زرارة وأضافه » .
( الثالثة عشر : يحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق لمن كان بمنى وقيده بعض الأصحاب بالناسك ) ( 1 ) أمّا صوم العيدين ، فروى الكافي ( في 8 من باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن إتمامه ، 56 من صومه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال : تغلَّظ