تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
لأنّها عبادة « وهو زائد لأنّ الإمساك كالكفّ في معنى النيّة ولذا لم يرد في أخباره المتقدّمة .
( الثانية عشر : لا يصوم الضيف بدون اذن مضيفه ، وقيل بالعكس أيضا ، ولا المرأة والعبد بدون اذن الزوج والمالك ، ولا الولد بدون اذن الوالد ، والأولى عدم انعقاده مع النهى ) ( 1 ) والأظهر عدم جواز صوم المرأة بدون إذن زوجها . روى الكافي ( في أوّل باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلَّا بإذن غيره ، 65 من صومه ) « عن القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعا إلَّا بإذن زوجها » . وفي آخره « عن عمرو بن جبير العزرميّ ، عنه عليه السّلام جاءت امرأة إلى النّبيّ صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله ما حقّ الزّوج على المرأة ؟ فقال : هو أكثر من ذلك ، فقالت : أخبرني بشيء من ذلك ؟ فقال : ليس لها أن تصوم إلَّا بإذنه » . وفي 4 منه صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : قال النّبيّ صلى الله عليه وآله : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلَّا بإذن زوجها « . ورواه في أوّل باب حقّ الزّوج ، 148 من نكاحه مع زيادة في صدره وزيادة في ذيله وجعله الوسائل خبرين . وأمّا ما « عن كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن المرأة تصوم تطوّعا بغير إذن زوجها ؟ قال : لا بأس » فيحمل على ما إذا علمت رضاه مع أنّه عاجز من معارضة ما تقدّم . وفي الباقي : الصحيح ما قاله المصنّف من عدم الانعقاد مع النّهي ، روى الكافي في 10 من صومه « عن الزّهريّ ، عن السجّاد عليه السّلام - في خبر - : وأمّا صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوّعا إلَّا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعا إلَّا بإذن مولاه ، والضّيف لا يصوم تطوّعا إلَّا بإذن صاحبه قال النّبيّ صلى الله عليه وآله : من نزل على قوم فلا يصوم تطوّعا إلَّا بإذنهم - الخبر » . ورواه التّهذيب في وجوه صيامه ، والفقيه في وجوه صيامه .