تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطَّه من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ « وأشار بعدّة روايات إلى ما استدلّ بها المختلف للقائلين بالإباحة كخبر حكيم مولى بنى عبس ورواه الكافي ( في 10 من فيئه آخر حجّته ) » عن الصّادق عليه السّلام ، قلت له * ( « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه ِ خُمُسَه ُ ولِلرَّسُولِ » ) * قال : هي واللَّه الإفادة يوما بيوم إلَّا أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكَّوا « قال : « وإذا أباحوا في ظهورهم ففي الغيبة أولى « . وخبر عبد اللَّه بن سنان رواه التّهذيب ( في 5 من خمسه ) » قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : على كلّ امرئ غنم أو اكتسب ، الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السّلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيّتها الحجج على النّاس فذلك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا إذ حرّم عليهم الصّدقة حتّى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلَّا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة إنّه ليس شيء عند اللَّه تعالى يوم القيامة أعظم من الزّنا - الخبر » . وصحيح ضريس الكناسيّ ، ورواه الكافي ( في 16 ممّا مرّ ) والتّهذيب ( في 5 من زيادات قبل صومه ) « قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : أتدري من أين دخل على النّاس الزّنا ؟ فقلت : لا فقال : من قبل خمسنا أهل البيت إلَّا لشيعتنا الأطيبين فإنّه محلَّل لهم ولميلادهم » . وخبر معاذ بن كثير بيّاع الأكسية عنه عليه السّلام رواه التّهذيب في 24 ممّا مرّ « موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم على كلّ ذي كنز كنزه حتّى يأتونه به يستعين به » . وصحيح عمر بن يزيد ورواه التهذيب في 25 ممّا مرّ « رأيت أبا سيّار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام مالا في تلك السّنة فردّه عليه فقلت له : لم ردّ عليك أبو عبد اللَّه عليه السّلام المال الذي حملته إليه ؟ فقال : إنّي قلت له حين حملت إليه المال : إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها - إلى أن قال : - فقال لي : يا أبا سيّار