ولم يذكر المصنّف - أيضا - في المندوبة قتل الوزغ ، وفي 3 من أغسال الفقيه « وروي : أنّ من قتل وزغا فعليه الغسل . وقال بعض مشايخنا أنّ العلَّة في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها » .
وروى في 35 من أخبار روضة الكافي « عن عبد الله بن طلحة : سألت الصّادق عليه السّلام عن الوزغ فقال : رجس وهو مسخ كلَّه فإذا قتلته فاغتسل - الخبر » .
لكن في ذيل الخبر شيء منكر « فقال : إنّ أبي كان قاعدا في الحجر ومعه رجل يحدّثه فإذا هو بوزغ يولول بلسانه فقال أبي للرّجل : أتدري ما يقول هذا الوزغ ؟ قال : لا علم لي بما يقول ؟ قال : فإنّه يقول : والله لئن ذكرتم عثمان بشتيمة لأشتمنّ عليّا حتّى يقوم من ههنا - قال : وقال أبي ليس : يموت من بنى أميّة ميت إلَّا مسخ وزغا ، إنّ عبد الملك بن مروان لمّا نزل به الموت مسخ وزغا فذهب من بين يدي من كان عنده وكان عنده ولده فلمّا أن فقدوه عظم ذلك عليهم فلم يدروا كيف يصنعون ، ثمّ اجتمع أمرهم على أن يأخذوا جذعا فيصنعوه كهيئة الرّجل ، قال : ففعلوا ذلك وألبسوا الجذع درع حديد ثمّ لفوه في الأكفان فلم يطَّلع عليه أحد من النّاس إلَّا أنا وولده » .
وأمّا العلة الَّتي نقلها الفقيه عن بعض مشايخه فعليلة لأنّ الخروج من الذنوب ليس في الغسل بل في التوبة من ذنوبه .
ولم يذكر المصنّف - أيضا - غسل يوم التروية ، روى التّهذيب في 34 ممّا مرّ « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال : - ويوم التروية - الخبر » ، ورواه الخصال في باب سبعة عشرة عن الباقر عليه السّلام ( وفي أوّل أغسال الفقيه ) « قال الباقر عليه السّلام : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى - ويوم التروية » .
ولم يذكر - أيضا - غسل الاستسقاء ، روى الكافي في 2 ممّا مرّ ، والفقيه في 5 ممّا مرّ ، والتّهذيب في 2 ممّا مرّ « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام - في - خبر وغسل الاستسقاء واجب » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 57
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٧