وفي 4 منه « عن زياد بن مروان : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن إتمام الصلاة في الحرمين ؟ فقال : أحبّ لك ما أحبّ لنفسي أتمّ الصلاة » .
وفي 5 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : إنّ من الأمر المذخور الإتمام في الحرمين » .
وفي 6 منه « عن الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قلت له : إنّا إذا دخلنا مكَّة والمدينة نتمّ أو نقصّر ؟ قال : إن قصّرت فذاك وإن أتممت فهو خير تزداد » .
وفي 7 منه « عن مسمع ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام : كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : إنّ الإتمام فيهما من الأمر المذخور » .
وروى التّهذيب ( في 125 من زيادات فقه حجّه ) « عن عمر بن رباح :
قلت لأبي الحسن عليه السّلام : أقدم مكَّة أتمّ أو أقصّر ؟ قال : أتمّ ، قلت : وأمرّ على المدينة فأتمّ الصلاة أو أقصّر ؟ قال : أتمّ » .
وفي 126 منه « عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال لي : إذا دخلت مكَّة فأتمّ يوم تدخل » .
وفي 127 « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التمام بمكَّة والمدينة ، قال : أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلَّا صلاة واحدة » .
وفي 132 منه « عنه قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنّ هشاما روى عنك أنّك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل النّاس ، قال : لا كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكَّة أتممنا الصلاة واستترنا من النّاس » .
وفي 138 « عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السّلام في الصلاة بمكَّة ؟
قال : من شاء أتمّ ومن شاء قصّر » .
وفي 139 « عن عمران بن حمران : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : أقصّر في المسجد الحرام أو أتمّ ؟ قال : إن قصّرت فلك وإن أتممت فهو خير وزيادة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 272
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٧٢