وفي 3 منه « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - والتكبير « الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلَّا الله والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام » .
ومثله روى في 4 منه عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام وزاد بعد ما مرّ « الحمد لله على ما أبلانا » .
وروى الخصال ( بعد باب السّنة 360 يوما ، باب خصال من شرائع الدّين ) عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد - في خبر طويل ، في خمسة الأخير - : « والتكبير في العيدين واجب أمّا في الفطر ففي خمس صلوات يبتدء به من صلاة المغرب ليلة الفطر - إلى - صلاة العصر من يوم الفطر ، وهو أن يقال : « الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلَّا الله والله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أبلانا » - إلى - وفي الأضحى بالأمصار في دبر عشر صلوات يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر - إلى - صلاة الغداة يوم الثالث ، وبمنى في دبر خمس عشرة صلاة يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر - إلى - صلاة الغداة يوم الرّابع ، ويزاد في هذا التكبير « والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام - الخبر » .
* ( ولو اتّفق عيد وجمعة تخيّر القروي بعد حضور العيد في الجمعة ) * قال الشارح : « والأقوى عموم التخيير لغير الإمام » قلت : في المسألة أقوال ، أحدها عدم السقوط عن أحد استضعافا للرواية ذهب إليه أبو الصلاح والقاضي وابن زهرة ، قال الأوّل : « وردت الرّواية إذا اجتمع عيد وجمعة أنّ المكلَّف مخيّر في حضور أيّهما شاء ، والظاهر في المسألة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك .
وقال الثاني : « وقد ذكر أنّه إذا اتّفق أن يكون يوم العيد يوم جمعة كان من صلى صلاة العيد مخيّرا بين حضور الجمعة وبين أن لا يحضرها ، والظاهر هو وجوب حضور هاتين الصّلاتين » .
وقال الثّالث : « وإذا اجتمع عيد وجمعة وجب حضورهما على من تكاملت
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 22
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢