تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

عنوان « الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع » أنّ مورد خبر سهل الشكّ بين الواحدة والاثنتين والثلاث والأربع لأنّه روى خبر عليّ بن أبي حمزة المشتمل على الواحدة والاثنتين والثلاث ، ثمّ قال : وروى سهل بن اليسع في ذلك عن الرّضا عليه السّلام يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو ، ثمّ قال : وروي « يصلَّى ركعة من قيام وركعتين من جلوس » ثمّ قال : « صاحب السهو بالخيار بأيّ خبر أخذ منها فهو مصيب » ، وأين هذا ممّا قال . * ( الخامسة : قال علىّ بن بابويه في الشكّ بين الاثنتين والثلاث إن ذهب الوهم إلى الثالثة أتمّها رابعة ثم احتاط بركعة ، وإن ذهب الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهّد في كلّ ركعة تبقى عليه وسجد للسهو ، وإن اعتدال الوهم تخيّر بين البناء على الأقلّ والتشهّد في كلّ ركعة ، وبين البناء على الأكثر والاحتياط ) * قال الشارح : « وهذا القول مع ندوره لم نقف على مستنده » . قلت : يمكن استناده إلى ما رواه التّهذيب ( في 62 من أحكام سهوه الأوّل ) « عن محمّد بن - سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل لا يدري أثلاثا صلَّى أم اثنتين ؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهّد بعد انصرافه تشهّدا خفيفا كذلك في أوّل الصّلاة وآخرها » . لكنّه لا يدلّ إلَّا على جزء من تفصيله بالتكلَّف ، والصواب استناده إلى الرّضويّ ففيه ما قاله حرفا بحرف ، أو استنادهما إلى خبر آخر لم نقف عليه ، فمثل الشيخ الذي كان عنده الأصول الأربعمائة لم يقف على مستند كثير من الأقوال فيتكلَّف لها . * ( والشهرة تدفعه ) * مرّ في الصورة الأولى : « الشكّ بين الاثنتين والثلاث » أنّ الفقيه استند فيه إلى عموم خبر عمّار . هذا وقال الشارح : بعد قول المصنّف ( 1 ) « إن ذهب الوهم » : « وهو الظنّ » وهو كما ترى ، فالوهم بمعنى الخيال لا الظنّ ، وإنّما المراد من ذهاب الوهم إلى أحد الطرفين الظنّ به .

هامش
( 1 ) في العنوان السابق .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 175 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )