* ( في 42 من أحكام سهوه الأوّل ) ومرّ حمله وأنّه يعارضه خبر ابن أبي يعفور وخبر الحلبيّ وخبر جميل وخبر زرارة وخبر محمّد بن مسلم الآخر المسند ، ومرّ مواضعها ، ومرّ أنّ الاستبصار استدلّ له بخبر غير ذاك ، والوسائل بخبرين كذلك ، وأنّ ظاهر الأخير البناء على الأقلّ والإتيان بركعتين موصولتين ، وقلنا ثمّة بحملها على التقيّة .
قال الشارح : « يمكن حمل خبر محمّد بن مسلم على من شكّ قبل إكمال السجود » .
قلت : يحتمل ما قال لو كان لفظه « لو شكّ بين الاثنتين والأربع » مع أنّ لفظه « لا يدري أصلَّي ركعتين أم أربعا » ولا يصدق « صلَّى » إلَّا بعد السجدتين .
* ( الثالثة : أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شكّ في المغرب بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمه إلى الثالثة عملا برواية عمّار عن الصادق عليه السّلام وهو فطحيّ ) *
وفي المختلف قال الصدوق في المقنع : « إذا شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الثنتين في نفسك وأنت في شكّ من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتدّ بالشكّ ، فإن ذهب وهمك إلى الثالثة فسلَّم وصلّ ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس » . واحتجّ بما رواه عمّار « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل شكّ في المغرب فلم يدر ركعتين صلَّى أم ثلاثا ؟ قال : يسلَّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة » .
قلت : عمّار روى خبرين أحدهما ما قال - رواه التّهذيب في 28 من أحكام سهوه الأوّل - ثمّ قال : « هذا والله ممّا لا يقضى أبدا » والثّاني في 29 ممّا مرّ « سألت أبا عبد الله عليه السّلام - في خبر - عن رجل صلَّى المغرب فلم يدر اثنتين صلَّى أم ثلاثا ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلَّي ركعة فإن كان صلَّى ثلاثا كانت هذه تطوّعا ، وإن كان صلَّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا والله
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 171
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٧١