والصّلاة على الميّت » .
ورواه الفقيه . ورواه الخصال في باب عشرته ، ولا يصحّ العشرة فيه إلَّا بجعل صلاة الشّمس واحدة والقمر أخرى ولا مشاحّة في مثله .
وما في الخبر « وسنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله صلاة الحضر والسّفر » صحيح ، فروى الكافي ( في 52 من كتاب حجّته باب التّفويض إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في خبره 4 ) عن فضيل بن يسار ، عن الصّادق عليه السلام - في خبر - « ثمّ إنّ اللَّه عزّ وجلّ فرض الصّلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إلى الرّكعتين ركعتين ، وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهنّ إلَّا في سفر ، وأفرد الرّكعة في المغرب فتركها قائمة في السّفر والحضر فأجاز اللَّه عزّ وجلّ له ذلك كلَّه ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة - الخبر » .
والخبر لا بدّ أنّ فيه سقطا وتحريفا ، سقط بعد « ركعتين » الثّالث « في الظَّهرين والعشاء » و « وإلى المغرب » محرّف « وفي المغرب » .
وروى ( في 2 من نوادر صلاته قبل آخر صلاته بثلاثة أبواب ) عن عبد اللَّه بن سليمان العامريّ ، عن الباقر عليه السلام : « لمّا عرج بالنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نزل بالصّلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلمّا ولد الحسن والحسين زاد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله سبع ركعات شكرا للَّه فأجاز اللَّه له ذلك وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها لأنّه يحضرها ملائكة اللَّيل وملائكة النّهار فلمّا أمره اللَّه بالتّقصير في السّفر وضع عن أمّته ستّ ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئا وإنّما يجب السّهو في ما زاد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فمن شكّ في أصل الفرض في الرّكعتين الأوليين استقبل صلاته » .
وفي الفقيه ( في باب العلَّة الَّتي من أجلها لا يقصّر المصلَّي في صلاة المغرب 33 من أبواب صلاته ) « سئل الصّادق عليه السلام لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر ؟ فقال : إنّ اللَّه تعالى
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 6
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٦