تسليمة عن يسارك ، لأنّ عن يسارك من يسلَّم عليك وإذا كنت إماما فسلَّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة » .
وفي 9 منه « عن عنبسة بن مصعب : سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يقوم في الصفّ خلف الإمام وليس على يساره أحد كيف يسلَّم ؟ قال : يسلَّم واحدة عن يمينه » ورواه التّهذيب ( في 115 ممّا يأتي ) وفي آخره « قال : تسليمة عن يمينه » .
وروى التّهذيب ( في 113 من 8 من صلاته ) « عن عبد الحميد بن - عوّاض ، عن الصّادق عليه السّلام : إن كنت تؤمّ قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام فتسليمتين وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » .
وفي 114 منه « عن منصور قال الصّادق عليه السّلام : الإمام يسلَّم واحدة ومن وراه يسلم اثنتين فإن لم يكن على شماله أحد سلَّم واحدة » .
ونقل المعتبر ( في 191 ) « عن جامع البزنطيّ روايته عن ابن أبي يعفور :
سألت الصّادق عليه السّلام عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة قال : يقول : السّلام عليكم » .
وروى التّهذيب ( في 80 من أحكام جماعته ، 21 من أبواب صلاته ) « عن أبي بكر الحضرميّ : قلت له : إنّي أصلَّي بقوم ، فقال : سلَّم واحدة ولا تلتفت قل : « السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته ، السّلام عليكم » .
لكن في 22 من مسائل انتصار المرتضى : « وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ المنفرد ، والإمام يسلَّم تسليمة واحدة يستقبل القبلة وينحرف بوجهه قليلا إلى يمينه وإن كان مأموما يسلَّم تسليمتين واحدة عن يمينه والأخرى عن شماله إلَّا أن يكون جهة شماله خالية من أحد ، فيقتصر على التسليم عن يمينه ولا يترك التسليم على جهة يمينه على كلّ حال وإن لم يكن في تلك الجهة أحد ، وهذا الترتيب لا يذهب إلى مثله أحد من الفقهاء لأنّ مالك يذهب إلى أن الإمام يسلَّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، والمنفرد والمأموم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 304
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٠٤