تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
30 من صلاته . وفي 144 منه « عن حبيب الخثعميّ ، عن الباقر عليه السّلام : إذا جلس الرّجل للتّشهد فحمد اللَّه أجزأه » قلت : ويمكن حمله على أنّه يكفي من آداب التّشهّد الاقتصار على قول « الحمد للَّه » . وفي 146 منه « عن بكر بن حبيب ، سألت الباقر عليه السّلام عن التّشهّد فقال : لو كان كما يقولون واجبا على النّاس هلكوا إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعملون إذا حمدت اللَّه أجزأك » رواه عن الكافي ورواه الكافي في أوّل باب تشهّده ، وحمله التّهذيب على أنّ المراد على أنّ ما زاد على التّشهدين ليس بواجب وهو كما ترى ، فما مرّ مجمل يحتمل الحمل ، وأمّا هذا فلفظة قاصر عمّا قال ، ولو سلَّم يصير المعنى عدم وجوب « اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » فلا بدّ من القول بتحريفها أو شذوذها . هذا وقال الشارح بعد قول المصنّف : « وما اختاره من صيغته أكملها وهي مجزية بالإجماع إلَّا أنّه غير متعيّن عند المصنّف بل يجوز عنده حذف « وحده لا شريك له » ولفظة « عبده » مطلقا أو مع إضافة الرّسول إلى المظهر وعلى هذا فما ذكر هنا يجب تخييرا كزيادة التّسبيح ويمكن أن يريد انحصاره فيه لدلالة النصّ الصّحيح عليه » . ولم نقف على نصّ صحيح على ما قال وعلَّق المعلَّق عليه « راجع الوسائل 1 - 2 - 3 من أبواب التشهّد » وليس فيما أحال ما قال . * ( جالسا مطمئنا بقدره ) * مرّ في عنوان « ثمّ يجب التّشهد » خبر محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا استويت جالسا فقل : « أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له » الخبر » . * ( ويستحب التورك ) * روى الكافي ( في 8 من افتتاح صلاته ، 20 من صلاته ) « عن حمّاد بن عيسى : قال لي الصّادق عليه السّلام يوما : تحسن أن تصلَّي - إلى - ثمّ رفع رأسه من السّجود فلمّا استوى جالسا قال : « اللَّه أكبر » ثمّ قعد على فخذه الأيسر وقد وقع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر - إلى -