وفي 75 عن كتاب عليّ « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا جلست في الصّلاة فلا تجلس على يمينك ، واجلس على يسارك - الخبر » وهو كما يدلّ على استحباب الجلوس على اليمين بين السّجدتين يشمل وقت التّشهدين والتّسليم .
* ( ثم يجب التشهّد عقب الثانية وآخر الصلاة ) * روى التّهذيب ( في 145 من 8 من صلاته ) « عن البزنطيّ ، قلت لأبي الحسن عليه السّلام : التشهّد الذي في الثّانية يجزي أن أقوله في الرّابعة ؟ قال : نعم » .
وفي 147 منه : « عن محمّد بن مسلم ، قلت للصّادق عليه السّلام : التشهّد في الصّلاة ؟ قال : مرّتان قلت : وكيف مرّتين ؟ قال : إذا استويت جالسا فقل :
« أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله » ثمّ تنصرف ، قلت : قول العبد : « التحيّات للَّه والصّلوات الطيّبات للَّه » قال : هذا اللَّطف من الدّعاء يلطف العبد ربّه » . * ( وهو أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ) * مع استحباب زيادة « الحمد للَّه » عقيب الثّانية في أوّله وزيادة « وتقبّل شفاعته في أمّته وارفع درجته » في آخره كما صار متداولا فيه هكذا . روى التّهذيب ( في 112 من 8 من صلاته ) « عن عبد الملك بن عمرو الأحول ، عن الصّادق عليه السّلام : التّشهد في الرّكعتين الأوليين « الحمد للَّه أشهد ألَّا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته في أمّته وارفع درجته » .
وأمّا ما رواه في 142 منه « عن زرارة ، قلت للباقر عليه السّلام : ما يجزي من القول في التّشهد في الرّكعتين الأوليين ؟ قال : تقول : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزي من تشهّد الرّكعتين الأخيرتين ؟ فقال :
الشّهادتان » .
وفي 143 منه « عن سورة بن كليب ، سألت الباقر عليه السّلام عن أدنى ما يجزي من التّشهد قال : الشهادتان » رواه عن الكافي ورواه الكافي في 3 من تشهّده
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 291
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٩١