تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وما رواه أمالي صاحبهما في عنوان « أحاديث ابن شاذان » عن زريق ، عن الصّادق عليه السّلام « من السّنّة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب - الخبر » كما مرّ في قولي : « وأمّا الجلسة » . * ( ويكره الكلام في خلالهما ، ويستحبّ الطهارة حالتهما ) * مرّ في أوّل الفصل بعد « بأن ينويهما » الكلام في ذلك مبسوطا ولا نحتاج إلى الإعادة . ومن الغريب قول الشارح : « وليست الطَّهارة شرطا فيهما عندنا من الحدثين » الموهم لكونه إجماعيّا عند الإماميّة . أومأ رأي نقل التّهذيب قول شيخه المفيد « ولا يقيم إلَّا وهو على وضوء » ، واستدلاله بخبرين ؟ والأخبار في التكلَّم في الإقامة وإن كانت في الظاهر مختلفة إلَّا أنّ أخبار اشتراط الطَّهارة فيها متّفقة ولذا كان الاستبصار الذي موضوعه عنوان الأخبار المختلفة لم يعنونه كما عنون التكلَّم فيها . * ( والحكاية لغير المؤذن ) * قال الشارح : « كما يقول المؤذّن وإن كان في الصّلاة إلَّا الحيّعلات فيها فيبدّلها بالحوقلة ، ولو حكاها بطلت لأنّها ليست ذكرا وكذا يجوز إبدالها في غيرها - إلى - وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآنا » . قلت : لا دليل على استحباب حكاية الأذان خصوصا أو عموما في الصّلاة وأمّا ما رواه الكافي ( في 29 من بدء أذانه 18 من صلاته ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا سمع المؤذّن يؤذّن قال مثل ما يقول في كلّ شيء » فظاهر في غير الصّلاة لأنّ المؤذّن كان يؤذّن لصلاته صلَّى اللَّه عليه وآله . وأمّا ما رواه الفقيه ( في 30 من أذانه 17 من صلاته ) عنه ، عنه عليه السّلام « يا محمّد بن مسلم لا تدعنّ ذكر اللَّه تعالى على كلّ حال ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر اللَّه تعالى وقل كما يقول المؤذّن » ، ورواه العلل في 2 ممّا يأتي فكذلك أيضا ، لأنّه حثّ على الحكاية لئلا يخلو