تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
5 - وقال القاضي ابن البرّاج ( رحمه الله ) : " القراض من العقود الجائزة في الشّريعة بغير خلاف . " ( 1 ) 6 - وقال الشّهيد الثّاني ( رحمه الله ) : " لا خلاف في كون القراض من العقود الجائزة من الطرفين ولأنّه وكالة في الابتداء ، ثمّ قد يصير شركة وهما جائزان أيضاً " . ( 2 ) 7 - وقال المحقّق الأردبيليّ ( رحمه الله ) : " الظاهر أن لا خلاف في عدم لزومها ، فهي مختصة من بين العقود بالجواز فيخصّص دليل لزومها بدليل جوازها ، فلكل منهما فسخ العقد . " ( 3 ) 8 - وقال المحقّق العامليّ ( رحمه الله ) : " . . . ومع ذلك قال في جامع الشّرائع : إنّها عقد لازم من الطرفين ، ولم يحضرني نسخة أخرى إذ لعلّه غلط من قلم النّاسخ ؛ لأنّه قد صرّح بأنّها تنفسخ بالموت ، إلاّ أن تقول : إنّه يقول إنّها كالإجارة عند جماعة كثيرين . " ( 4 ) أقول : في نسخة جامع الشّرائع التي بأيدينا هكذا : " المضاربة عقد جائز من الطّرفين " . ( 5 ) 9 - وقال الشّيخ محمد حسن النّجفيّ ( رحمه الله ) : " فهو جائز من الطرفين . . . بلا خلاف فيه بل ، الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة في الخروج عن قاعدة اللّزوم . " ( 6 )
هامش
1 - المهذّب ، ج 1 ، ص 460 . 2 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 344 . 3 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 240 . 4 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 502 . 5 - جامع الشّرائع ، ص 314 . 6 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 340 .