شرح
5 - وقال القاضي ابن البرّاج ( رحمه الله ) :
" القراض من العقود الجائزة في الشّريعة بغير خلاف . " ( 1 )
6 - وقال الشّهيد الثّاني ( رحمه الله ) :
" لا خلاف في كون القراض من العقود الجائزة من الطرفين ولأنّه وكالة في الابتداء ، ثمّ
قد يصير شركة وهما جائزان أيضاً " . ( 2 )
7 - وقال المحقّق الأردبيليّ ( رحمه الله ) :
" الظاهر أن لا خلاف في عدم لزومها ، فهي مختصة من بين العقود بالجواز فيخصّص
دليل لزومها بدليل جوازها ، فلكل منهما فسخ العقد . " ( 3 )
8 - وقال المحقّق العامليّ ( رحمه الله ) :
" . . . ومع ذلك قال في جامع الشّرائع : إنّها عقد لازم من الطرفين ، ولم يحضرني نسخة
أخرى إذ لعلّه غلط من قلم النّاسخ ؛ لأنّه قد صرّح بأنّها تنفسخ بالموت ، إلاّ أن تقول : إنّه
يقول إنّها كالإجارة عند جماعة كثيرين . " ( 4 )
أقول : في نسخة جامع الشّرائع التي بأيدينا هكذا : " المضاربة عقد جائز من
الطّرفين " . ( 5 )
9 - وقال الشّيخ محمد حسن النّجفيّ ( رحمه الله ) :
" فهو جائز من الطرفين . . . بلا خلاف فيه بل ، الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة في
الخروج عن قاعدة اللّزوم . " ( 6 )
هامش
1 - المهذّب ، ج 1 ، ص 460 .
2 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 344 .
3 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 240 .
4 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 502 .
5 - جامع الشّرائع ، ص 314 .
6 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 340 .