تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
مسألة 2 : المضاربة جائزة من الطرفين ، يجوز لكلّ منهما فسخها ( 1 ) ، سواء
شرح
الأوّل ؛ لأنّ ضمان الغصب يتبع الغصب والغصب قد زال بعقد القراض فيزول تابعه . " ( 1 ) ( 1 ) - قبل الورود في البحث نذكر كلام جماعة من الفقهاء ( رحمهم الله ) : 1 - قال الشّيخ الطّوسي ( رحمه الله ) : " القراض من العقود الجائزة كالوكالة ، فإذا ثبت ذلك ، ففيه ثلاث مسائل : إحداها أن يقول . . . الثانية أن يقول : قارضتك سنة على أنّ لك البيع والشراء ، لا أملك منعك منهما ، فالقراض باطل ؛ لأنّه من العقود الجائزة ، فإذا شرط فيه اللزوم بطل كالشركة والوكالة . " ( 2 ) 2 - وقال أيضاً : " وصاحب المال متى أراد أن يأخذ ماله من مضاربه ، كان له ذلك ، ولم يكن للمضارب الامتناع عليه من ذلك ، وكان له أجرة المثل إلى ذلك الوقت . " ( 3 ) 3 - وقال ابن زهرة ( رحمه الله ) : " والمضاربة عقد جائز من كلا الطرفين ، لكلّ واحد منهما فسخه متى شاء ، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعد ما اشترى المضاربُ المتاعَ لم يكن له غيره ويكون للمضارب أجر مثله . " ( 4 ) 4 - ونحوه عن ابن إدريس ( رحمه الله ) إلى قوله " لم يكن له غيره " ثم زاد : " ويجب على المضارب بيعه ؛ فإن كان فيه ربح كان بينهما على ما شرطا ، وإن كان خسران ، فلا يلزمه شيءٌ بحال . " ( 5 )
هامش
1 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 232 . 2 - المبسوط ، ج 3 ، ص 170 . 3 - النهاية ، ص 429 - النهاية ونكتها ، ج 2 ، ص 240 . 4 - غنية النزوع ، ص 267 . 5 - السرائر ، ج 2 ، ص 409 - وراجع : المختصر النافع ، ص 146 - تبصرة المتعلمين ، ص 104 - الروضة البهية ، ج 4 ، ص 212 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 435 - جامع المقاصد ، ج 8 ، صص 77 و 148 - جامع المدارك ، ج 3 ، ص 407 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 234 .