تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
الربح مشاعاً " : " المراد بالمشاع أن يكون بأجمعه مشتركاً بينهما ويخرج به أمورٌ : الأول ، أن يجعل لأحدهما شيءٌ معين والباقي للآخر ، ولم يذكره المصنف ، وهو باطل اتفاقاً ، ولأنّه ربما لا يربح إلا ذلك القدر ، فيلزم أن يختص به أحدهما وهو غير جائز . . . . " ( 1 ) 4 - وقال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) ذيل كلام العلامة ( رحمه الله ) في إرشاد الأذهان : " ويشترط في الربح الشياع " : " أي كون كل جزء جزء مشتركاً وقد مرّ دليله ؛ وهو أن غير الشياع خارج عن مقتضى المضاربة ، وكأنه لا خلاف في هذا الشرط وكونه داخلاً في مفهوم المضاربة . " ( 2 ) الأمر الثاني : قال المحقق الحكيم ( رحمه الله ) هنا : " وأمّا ما في الحدائق ، فمبني على ظهور النصوص في كون الربح بينهما على وجه الاشتراك على الإشاعة لا بمجرد الاشتراك وإلاّ ، فهو حاصل في الصورة المذكورة أيضاً " ( 3 ) ، وظاهر هذا الكلام أنّ الاشتراك على قسمين : قسم بنحو الإشاعة وقسم آخر بنحو غير الإشاعة ، وظهور النصوص في الاشتراك بنحو الإشاعة ، فلو جعل لأحدهما مقداراً معيناً والبقية للآخر أو البقية لهما ، فلا يكون الربح مشتركاً مشاعاً بل ، يكون مشتركاً فقط بلا إشاعة ، وهو مخالف لما يفهم من ظهور النصوص . ولا أساس لهذا الكلام لأن الإشاعة في مقابل الإفراز ، فإذا كان المالان مفروزين ، فليس في البين اشتراك وإشاعة ، وإذا لم يكونا مفروزين فالمال مشاع ومشترك ،
هامش
1 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 364 . 2 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ص 250 ، وراجع في هذا المجال : مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 455 - جواهر الكلام ، ج 26 ، صص 365 و 367 - مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 90 ، مفتاح 947 . 3 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 249 .