تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
أو ربع . وكذا لو كان للمالك مأة دينار مثلاً فقال : قارضتك بنصف هذا المال ، صحّ ( 1 ) .
شرح
المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) أيضاً ، ولو قلنا بعدم جواز المضاربة بأمر مبهم ومجهول كما قلناه في الأمر الثالث بالبيان الذي قد مرّ ، ولكن عدم جواز العقد بأمر مبهم ومجهول لا يستلزم البطلان فيما إذا كان المقدار والوصف معلومين ، وإن كان من حيث الشخص مردداً بين أمرين ، فتأمّل ؛ فإنّه دقيق . ( 1 ) - وهذا أيضاً يدلّ على ما ذكرناه ؛ من صحة المضاربة عند تردد رأس المال بين شخصين إذا كان المقدار معلوماً ؛ إذ المقدار والوصف في هذا الفرض معلوم معروف ولكن من حيث التعيّن والتشخّص غير معيّن ، ولا يضرّ ذلك في صحّة المضاربة . نعم ، فرق بينهما ، وهو الذي ذكرناه ، فتدبر .
فقه المضاربة — صفحة 46 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي