أو ربع . وكذا لو كان للمالك مأة دينار مثلاً فقال : قارضتك بنصف هذا المال ،
صحّ ( 1 ) .
شرح
المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) أيضاً ، ولو قلنا بعدم جواز المضاربة بأمر مبهم ومجهول كما قلناه في
الأمر الثالث بالبيان الذي قد مرّ ، ولكن عدم جواز العقد بأمر مبهم ومجهول لا يستلزم
البطلان فيما إذا كان المقدار والوصف معلومين ، وإن كان من حيث الشخص مردداً بين
أمرين ، فتأمّل ؛ فإنّه دقيق .
( 1 ) - وهذا أيضاً يدلّ على ما ذكرناه ؛ من صحة المضاربة عند تردد رأس المال بين
شخصين إذا كان المقدار معلوماً ؛ إذ المقدار والوصف في هذا الفرض معلوم معروف ولكن
من حيث التعيّن والتشخّص غير معيّن ، ولا يضرّ ذلك في صحّة المضاربة . نعم ، فرق بينهما ،
وهو الذي ذكرناه ، فتدبر .