تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
إن المضاربة أولاً غير جائز على ما اخترناه ، فيجب على العامل العمل بمقتضى ما تعهده وعقد عليه ، وثانياً لا يلزم من وجوب العمل على طبق ما تعهده العامل ملكية المالك لمنافع العامل بأسرها وهذا واضح . المقام الثاني : إذا فعل العامل ذلك بلا إذن من المالك الأوّل فيما لم يجز له ذلك ، فكيف يفعل بالربح الحاصل للعامل من المضاربة الثانية ، مع أنه لو لم يعقدها ، لكان ربح المضاربة الأولى أزيد بمراتب وقد حصل لعمله هذا التضرر للمالك الأوّل ؟ فقال ابن قدامة : " فعلى هذا إذا فعل وربح ردّ الربح في شركة الأوّل ويقتسمانه ، فلينظر ما ربح في المضاربة الثانية فيدفع إلى رب المال منها نصيبه ويأخذ المضارب نصيبه من الربح ، فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى ويقاسمه لرب المضاربة الأولى ؛ لأنّه استحق حصته من الربح بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأوّل فكان بينهما كربح المال الأوّل . فأمّا حصة رب المال الثاني من الربح ، فتدفع إليه ؛ لأن العدوان من المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني . . . " ( 1 ) وهذا رأي الحنابلة في المسألة . ( 2 ) ولكن العلامة ( رحمه الله ) في القواعد والتحرير ، كما مرّ عبارته ، والمحقق الثاني ( رحمه الله ) والمحقق العاملي ( رحمه الله ) ذهبوا إلى عدم مشاركة المالك الأوّل في السهم الحاصل للعامل من قبل المضاربة الثانية . وقال الأخير في بيان وجه ما قالوه وردّ ما قاله الحنابلة : " هو ليس من مواضع أنظار العلماء ؛ لأن الربح إنما يستحق بمال أو عمل وليس لرب الأولى في
هامش
1 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 163 . 2 - نقله عنهم في التذكرة ، ج 2 ، ص 241 ومفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 483 .