تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الورثة ، فلا يجوز بهذا النحو ؛ لوجوب العمل بالوصية - وهو الاتجار - فيكون ضرراً عليهم من حيث تعطيل حقهم من الإرث وإن كان لهم حصتهم من الربح ، خصوصاً إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف .
شرح
مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) . والسند ، موثق ب‍ " علي بن الحسن بن فضال " ، حسن " بمثنى بن الوليد " . وأحمد بن محمد الذي يروي عنه الكليني بلا واسطة هو : " أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني المعروف بابن عقدة " ، ثقة ، جليل القدر ، وكان زيدياً جارودياً . ويؤيده قول النجاشي ( رحمه الله ) في ترجمة مثنى بن الوليد الحناط : " له كتاب يرويه جماعة ، أخبرنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا الحسن بن علي بن يوسف بن بقّاح ، قال : حدّثنا مثنى بكتابه . " ( 2 ) وإن كان من المحتمل بقرينة ما ذكر في سند الفقيه ، أن يكون الرجل هو : " أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة بن عاصم المعروف بالعاصمي " وهو ثقة . والمراد بعلي بن الحسن هو علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي ثقة . فما نقل في رواية الصدوق بعنوان علي بن الحسين الميثمي مصحف علي بن الحسن التيمي وهو ابن فضال . والحسن بن علي بن يوسف هو " ابن بقاح " ، وهو ثقة ، صحيح الحديث يروي عنه علي بن الحسن بن فضال في موارد متعددة . فما في سند وسائل الشيعة ( 3 ) من الحسن بن علي بن يونس مصحف . ومثنى بن الوليد ممدوح ، كما جاء في الكشي أنه لا بأس به . ( 4 )
هامش
1 - الكافي ج 7 ، ص 62 ، ح 19 ، وراجع لشرحه : مرآة العقول ، ج 23 ، ص 101 - التهذيب ، ج 9 ، ص 236 ، ح 921 ، وراجع لشرحه : ملاذ الأخيار ، ج 15 ، ص 170 - الفقيه ، ج 4 ، ص 169 ، ص 590 ، وراجع لشرحه : روضة المتقين ، ج 11 ، ص 130 . 2 - رجال النجاشي ، ص 414 ، الرقم 1106 . 3 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 427 ، الباب 92 من أبواب كتاب الوصايا ، ح 1 . 4 - اختيار معرفة الرجال ، الرقم 632 ، ص 338 .