محمد بن مسلم ( 1 ) المذكورين في باب الوصية . وأما بالنسبة إلى الكبار من
شرح
قال صاحب الجواهر بعد نقل كلام الشّهيد الثاني ( رحمهما الله ) حيث حكم بجهالة الرواية لوجود
" خالد " في السند ثم قال : " وجبر الضعف بالشهرة ضعيف مجبورٌ بالشهرة " ( 1 ) ما هذا لفظه :
" إن جبر الضعف بالشهرة مشهور لا أصل له ، مفروغ من فسادها في الأصول ، على أنه
في السند الثاني ابن أبي عمير ، والسند إليه صحيح ، وهو ممن أجمع على تصحيح ما يصح
عنه ، فلا يضر جهالة من بعده في وجه . " ( 2 )
وابن أبي ليلى هو : " محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري " عامي ، قاضي
الكوفة ، استقضاه على الكوفة " يوسف بن عمر الثقفي " ، كان سيّئ الحفظ ومات سنة
148 . ( 3 )
والخبر واردٌ في الإيصاء بالاتجار بمال الصغير على نحو يشبه المضاربة ، دون
الإيصاء بعقد المضاربة . ومقتضى إطلاق قوله : " مال إخوتك الصغار " ، عدم الفرق بين ما
كان يملكه الصغير حين الوصية وما يملكه بعد ذلك من التركة .
( 1 ) - محمد بن يعقوب الكليني ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن
الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال
وأن يكون الربح فيما بينه وبينهم فقال : " لا بأس من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو
حيٌّ . "
ورواه الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
ورواه الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) بإسناده عن محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) قال : حدثني أحمد
بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسين الميثمي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن
هامش
1 - مسالك الأفهام ، ج 6 ، ص 156 .
2 - جواهر الكلام ، ج 28 ، ص 294 .
3 - راجع لترجمته : ميزان الاعتدال ، ج 3 ، ص 613 ، الرقم 7825 - تهذيب التهذيب ، ج 5 ، ص 194 ، الرقم 7093 .