تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
المعلق عليه وجوده الاستقبالي - لا يكون الأثر متأخراً . نعم ، لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد ، تم في صورة الجهل ، لكنه غير معلوم . ثم على
شرح
التعليق فيما يكون معاوضة أو كالمعاوضة . " ( 1 ) 6 - وقال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) ذيل كلام العلامة ( رحمه الله ) في الإرشاد " ويشترط التنجيز ، فلو علّقه بشرط بطل " ( 2 ) ما هذا لفظه : " وما أجد فرقاً بين التعليق بمجيء شهر مثلاً ، والتنجيز مع المنع عن فعل الموكل فيه إلاّ بعد شهر مثلاً بحسب المآل ، بل ما نجد لوجود التوكيل منجزاً الآن مع المنع عن التصرف فائدة ، إلاّ أنه ادعي فيه الإجماع مع عدم ظهور الخلاف ولا نص هنا . " ( 3 ) 7 - وقال الشّهيد الثاني في شرح كلام المحقق ( رحمهما الله ) " ولو قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر ، أو إن قدم زيدٌ ، لم يصحّ " : " ونبه بالمثالين على أنه لا فرق بين تعليقه بوصف لابد من وقوعه ، كمجئ رأس الشهر ، وهو الذي يطلق عليه الصفة وبين تعليقه بما يحتمل الوقوع وعدمه ، كقدوم زيد ، وهو المعبر عنه بالشرط . واشتراط تنجيزه مطلقاً موضع وفاق كالبيع وغيره من العقود ، وليس عليه دليل بخصوصه . " ( 4 ) 8 - وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) أيضاً : " التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة أقسام ، الأوّل ؛ ما لا يقبل شرطاً ولا تعليقاً كالإيمان بالله ورسوله والأئمة ( عليهم السلام ) . . . الثاني ؛ ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط كالعتق . . . الثالث ؛ ما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق عليه ؛ كالبيع والرهن . . . وعلّل عدم صحة تعليق هذه العقود على الشرط مع الاتفاق عليه ، بأن
هامش
1 - جامع المقاصد ، كتاب الوكالة ، ج 8 ، ص 180 . 2 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 417 . 3 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 9 ، ص 532 ، كتاب الوكالة . 4 - مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 357 ، كتاب الوقف .