تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الميت مديوناً ، لوجود عين ماله في التركة ( 1 ) . وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا
شرح
المالك وليس للورثة فيه حق . وبحكم العلم بعينه ، إقرار العامل قبل موته بأن هذا مال المضاربة كما جاء في الحديث وإليك نصه : محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى أن هذا الذي ترك ، لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : " نعم ، إذا كان مُصَدَّقاً . " ( 1 ) والحديث صحيح السند والمراد ب‍ " شعيب " ، هو شعيب العقرقوفي ابن أخت أبي بصير يحيى بن القاسم الأسدي ، وهو ثقة ، عين . ( 1 ) - هذه هي الصورة الثانية ، فربما يقال : إن المالك في هذا الفرض يكون شريكاً مع الورثة بالنسبة ، كما عليه الماتن ( رحمه الله ) وهو ما نسب إلى المشهور . ولكن قد رأيت بملاحظة الأقوال ، أنه لا شهرة في المقام . واستشكل المحقق الخوئي ( رحمه الله ) في حصول الشركة بما ملخصه : أن الشركة إنّما تكون بأحد أمرين ؛ الأوّل : العقد فإنهما إذا تعاقدا عليها وحصل الامتزاج الخارجي ، كانا شريكين في أبعاض كل مال من تلك الأموال ، وبذلك يكون تلف بعضه محسوباً عليهما معاً وتسمى هذه ، " الشركة العقدية " . الثاني : الامتزاج بلا عقد فإنه لو اختلط المالان على نحو بحيث أصبحا شيئاً واحداً ، كان صاحباهما شريكين في الممتزج ، سواء كان المالان من جنس واحد كالمائين أم من جنسين كالماء والسكر ، وتسمى هذه الشركة بالشركة القهرية . وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك ، فلا شركة ، لأن غاية ما يتحقق هنا هو الاختلاط الخارجي وعدم إمكان التشخيص بينهما ، وهذا لا يُحقِّق الشركة ؛ لأن فيها لابد من أن ينتقل مقدار من مال كل منهما إلى الآخر بإزاء انتقال مقدار من مال الآخر إليه ، فلا دليل
هامش
1 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 296 ، الباب 16 من أبواب الوصايا ، ح 14 .