شرح
من جملتها والأصل عدمهما . . . " ( 1 )
7 - وقال العلامة ( رحمه الله ) :
" إذا مات وفي يده أموال مضاربة ، فإن علم مال أحدهم بعينه ، كان أولى به . وإن جهل ،
لتساووا فيه . وإن جهل كونه مضاربة ، قضي به ميراثاً . ولو مات وعلم أن بيده مضاربة
ولم يوجد ، ففي أخذها من التركة إشكالٌ . " ( 2 )
8 - وقال ( رحمه الله ) في التذكرة :
" إذا مات العامل وعنده مال مضاربة لجماعة متعددين ؛ فإن علم مال أحدهم بعينه ،
كان أحق به ، وإن جهل ، كانوا فيه سواء ، وإن جهل كونه مضاربة ، قضي به ميراثاً ، ولو سمى
الميت واحداً بعينه ، قضي له به ، وإن لم يذكر ، كان أسوة الغرماء لما رواه السكوني . . . " ( 3 )
9 - قال ( رحمه الله ) في القواعد :
" لو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه ، صار ثابتاً في ذمته ، وصاحبه
أسوة الغرماء على إشكال وإن عرف ، قدّم ، وإن جهلت عينه . " ( 4 )
10 - أمّا المحقق الثاني ( رحمه الله ) بعد أن بيّن وجهين لقول العلامة ( رحمه الله ) : " على إشكال " ، بأنه
يحتمل أن يكون الإشكال في أصل الضمان ويحتمل أن يكون في كون صاحبه أسوة
الغرماء أو يقدّم بقدر المال ، وذكر أن الاحتمال الأوّل هو الذي فهمه الشارحان للقواعد
والاحتمال الثاني هو المتبادر إلى الفهم من عبارة الكتاب ، قال في بيان مختاره في
المسألة ما هذا لفظه :
" والتحقيق أنه إن علم بقاء المال في جملة التركة ولم يعلم عينه بخصوصها ، فصاحبه
هامش
1 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 398 .
2 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 280 .
3 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 248 .
4 - راجع للعبارة وشرحها : إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 329 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 509 .