تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
من جملتها والأصل عدمهما . . . " ( 1 ) 7 - وقال العلامة ( رحمه الله ) : " إذا مات وفي يده أموال مضاربة ، فإن علم مال أحدهم بعينه ، كان أولى به . وإن جهل ، لتساووا فيه . وإن جهل كونه مضاربة ، قضي به ميراثاً . ولو مات وعلم أن بيده مضاربة ولم يوجد ، ففي أخذها من التركة إشكالٌ . " ( 2 ) 8 - وقال ( رحمه الله ) في التذكرة : " إذا مات العامل وعنده مال مضاربة لجماعة متعددين ؛ فإن علم مال أحدهم بعينه ، كان أحق به ، وإن جهل ، كانوا فيه سواء ، وإن جهل كونه مضاربة ، قضي به ميراثاً ، ولو سمى الميت واحداً بعينه ، قضي له به ، وإن لم يذكر ، كان أسوة الغرماء لما رواه السكوني . . . " ( 3 ) 9 - قال ( رحمه الله ) في القواعد : " لو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه ، صار ثابتاً في ذمته ، وصاحبه أسوة الغرماء على إشكال وإن عرف ، قدّم ، وإن جهلت عينه . " ( 4 ) 10 - أمّا المحقق الثاني ( رحمه الله ) بعد أن بيّن وجهين لقول العلامة ( رحمه الله ) : " على إشكال " ، بأنه يحتمل أن يكون الإشكال في أصل الضمان ويحتمل أن يكون في كون صاحبه أسوة الغرماء أو يقدّم بقدر المال ، وذكر أن الاحتمال الأوّل هو الذي فهمه الشارحان للقواعد والاحتمال الثاني هو المتبادر إلى الفهم من عبارة الكتاب ، قال في بيان مختاره في المسألة ما هذا لفظه : " والتحقيق أنه إن علم بقاء المال في جملة التركة ولم يعلم عينه بخصوصها ، فصاحبه
هامش
1 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 398 . 2 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 280 . 3 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 248 . 4 - راجع للعبارة وشرحها : إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 329 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 509 .