تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً . . . عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) . قال المولى محمد تقي المجلسي ( رحمه الله ) : " يدل الخبر على أن القول قول المالك في دعوى القرض ؛ لأنّه أعرف بنيّته . ويشكل : بأن الأمانة والقرض متعارضان ؛ لأنّ المستودع يدعي ذكر الوديعة مع أنّ الأصل براءة الذمّة ، كما قاله المشايخ . . . ويمكن الحمل على ما إذا كان صاحب المال ثقة والذي يدّعي الوديعة متهماً بأنه يذهب حقوق الناس ، بل كان ظاهراً كما تقدم أمثاله وسيجئ أيضاً في الرهن . " ( 1 ) والحديث صحيحٌ - كما عبر به المحقق الخوئي ( رحمه الله ) أيضاً - ( 2 ) لو كان المراد بإسحاق بن عمار - كما هو الحق بقرينة نقله عن أبي الحسن في سند الكافي والتهذيب - إسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي وهو كما قال النجاشي : " شيخ من أصحابنا ، ثقةٌ وإخوته يونس ويوسف وقيس وإسماعيل ، وهو في بيت كبير من الشيعة " ( 3 ) ، أما إسحاق بن عمار الساباطي ، فهو فطحيٌ كما ذكره الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) ( 4 ) وقال : " له أصل معتمد عليه " . وهو لم يعتقد بإمامة أبى الحسن ( عليه السلام ) وقد أخبره أبو الحسن ( عليه السلام ) بأنه قد بقي من عمره سنتان وأن أهله وعياله يفلسون ويتشتتون كما ذكره الكشي . ( 5 ) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل قال لرجل : لي
هامش
1 - روضة المتقين ، ج 7 ، ص 361 - وراجع لشرح الرواية أيضا : مرآة العقول ، ج 19 ، ص 290 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 317 . 2 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 184 . 3 - رجال النجاشي ، رقم 169 . 4 - الفهرست ، ص 15 ، رقم 52 . 5 - اختيار معرفة الرجال ، رقم 768 .
فقه المضاربة — صفحة 349 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي