شرح
خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه وليس على صحته إذا لم يحصل دليل . " ( 1 )
7 - وقال ابن حمزة ( رحمه الله ) : " فالصحيح ما اجتمع فيه شروط ثلاثة ، العقد على الأثمان من
الدراهم والدنانير غير المغشوشة . " ( 2 )
8 - وقال ابن إدريس ( رحمه الله ) : " من شروط صحّة ذلك ، أن يكون رأس المال معلومة ، مسلمة
إلى العامل ، ولا يجوز القراض بغير الدنانير والدراهم من سائر العروض ، فعلى هذا لا يجوز
القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش . " ( 3 )
9 - قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ويشترط في مال المضاربة أن يكون عيناً ، دنانير أو دراهم ،
ولا تصلح بالعروض . " ( 4 )
10 - وقال العلامة ( رحمه الله ) : " وإنّما تصحّ بالأثمان الموجودة . " ( 5 )
11 - وقال الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) : " وإنّما تجوز بالدراهم والدنانير " .
وشرحه الشهيد الثاني ( رحمه الله ) بقوله : " إجماعاً ، وليس ثمّة علة مقنعة غيره ، فلا تصح
بالعروض ولا الفلوس ولا الدين ولا غيرها . " ( 6 )
12 - وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في شرح قول المحقق ( رحمه الله ) في الشرائع " ومن شرطه أن
يكون عيناً وأن يكون دراهم أو دنانير " ما هذا لفظه : " اشتراط ذلك في المال موضع وفاق ،
نقله في التذكرة وهو العمدة . " ( 7 )
13 - وقال المحقّق الثاني ( رحمه الله ) ذيل قول العلامة في القواعد : " الأوّل أن يكون نقداً
هامش
1 - غنية النزوع ، ص 266 .
2 - الوسيلة ، ص 266 .
3 - السرائر ، ج 2 ، ص 407 .
4 - المختصر النافع ، ص 146 .
5 - تبصرة المتعلمين ، ص 104 .
6 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج 4 ، ص 219 .
7 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 355 .