تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه وليس على صحته إذا لم يحصل دليل . " ( 1 ) 7 - وقال ابن حمزة ( رحمه الله ) : " فالصحيح ما اجتمع فيه شروط ثلاثة ، العقد على الأثمان من الدراهم والدنانير غير المغشوشة . " ( 2 ) 8 - وقال ابن إدريس ( رحمه الله ) : " من شروط صحّة ذلك ، أن يكون رأس المال معلومة ، مسلمة إلى العامل ، ولا يجوز القراض بغير الدنانير والدراهم من سائر العروض ، فعلى هذا لا يجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش . " ( 3 ) 9 - قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ويشترط في مال المضاربة أن يكون عيناً ، دنانير أو دراهم ، ولا تصلح بالعروض . " ( 4 ) 10 - وقال العلامة ( رحمه الله ) : " وإنّما تصحّ بالأثمان الموجودة . " ( 5 ) 11 - وقال الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) : " وإنّما تجوز بالدراهم والدنانير " . وشرحه الشهيد الثاني ( رحمه الله ) بقوله : " إجماعاً ، وليس ثمّة علة مقنعة غيره ، فلا تصح بالعروض ولا الفلوس ولا الدين ولا غيرها . " ( 6 ) 12 - وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في شرح قول المحقق ( رحمه الله ) في الشرائع " ومن شرطه أن يكون عيناً وأن يكون دراهم أو دنانير " ما هذا لفظه : " اشتراط ذلك في المال موضع وفاق ، نقله في التذكرة وهو العمدة . " ( 7 ) 13 - وقال المحقّق الثاني ( رحمه الله ) ذيل قول العلامة في القواعد : " الأوّل أن يكون نقداً
هامش
1 - غنية النزوع ، ص 266 . 2 - الوسيلة ، ص 266 . 3 - السرائر ، ج 2 ، ص 407 . 4 - المختصر النافع ، ص 146 . 5 - تبصرة المتعلمين ، ص 104 . 6 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج 4 ، ص 219 . 7 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 355 .
فقه المضاربة — صفحة 33 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي