تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
قلناه مجمع على جواز القراض به وما ذكروه ليس عليه دليل ، والاستحسان عندنا باطل . مسألة 3 : لا يجوز القراض بالورق المغشوش ، سواء أكان الغش أقل أو أكثر أو سواء وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان سواء أو كان الغش أقل ، جاز وإن كان الغش أكثر لم يجز ؛ بناه على أصله في الزكاة ، وقد مضى الكلام عليه . دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى سواء . " ( 1 ) 3 - وقال أيضاً ( رحمه الله ) : " إنّ القراض لا يجوز إلاّ بالأثمان من الدراهم والدنانير . وأما غيرهما ، فلا يجوز وفيه خلاف . وأمّا القراض بالنقرة ، فلا يصحّ ؛ لأنّها معتبرة فيما له قيمة فهي كالثياب والحيوان ، والقراض بالفلوس لا يجوز ، والقراض بالورق المغشوش لا يجوز سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء ، وفيه خلاف . " ( 2 ) 4 - وقال ابن البراج ( رحمه الله ) : " إذا دفع إنسان إلى حائك غزلاً وقال له : أنسج ثوباً أو إزاراً على أن يكون الفضل بيننا ، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا ؟ الجواب : لا يكون ذلك مضاربة صحيحة لأنّ المضاربة لا تكون إلاّ بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم ويختلط المالان وإنّما قلنا هذا ؛ لأنّه لا خلاف في أنّ ما ذكرناه مضاربة صحيحة وليس كذلك ما يخالفه . . . " ( 3 ) 5 - وقال أيضاً : " وليس يجوز القراض إلاّ بالأثمان من الدنانير والدراهم ولا يجوز بغيرهما ولا يصح بالنقرة ؛ لأنّها معتبرة بالقيمة كالحيوان والثياب . " ( 4 ) 6 - وقال ابن زهرة ( رحمه الله ) : " ومن شرط صحة ذلك أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل ولا يجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش ؛ لأنّه لا
هامش
1 - الخلاف ، ج 3 ، ص 459 - 460 . 2 - المبسوط ، ج 3 ، ص 168 . 3 - جواهر الفقه ، ص 124 ، مسألة 443 . 4 - المهذب ، ج 1 ، ص 460 .
فقه المضاربة — صفحة 32 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي