تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
مسألة 55 : إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها ، قدم قول مدعي الصحة . ( 1 ) مسألة 56 : إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر ، قدم قول
شرح
الحبس ، ولذلك قال في المسالك أن عبارة الشرائع أحسن من عبارة القواعد فيكون طبعاً أحسن من عبارة المتن . ولكن بزعمي أن الحق مع صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ؛ لأن المراد من الجميع شيء واحد والاختلاف بينهما ليس إلاّ تفنناً في التعبير ، فالمقصود من عدم السماع وعدم القبول ليس إلا الحكم بالضمان الذي صرح به المحقق ( رحمه الله ) وغيره ، فإن ثبت التلف ، فالضمان بالبدل وإلا فالضمان بالعين . وبعبارة أخرى كما جاء في كلام المحقق الخوئي ( رحمه الله ) : أن تكذيبه لنفسه في دعوى التلف ليس تكذيباً على الإطلاق ؛ فإن العامل إنّما اعترف بعدم التلف من باب القضية السالبة بانتفاء الموضوع خاصة ، وأما التلف على نحو القضية بانتفاء المحمول ، فلم يعترف به ولم ينكره ، بل كلامه ساكت عن هذه الناحية ، أعني التلف أو عدمه على تقدير ثبوت أخذه المال . فإذا ثبت الأخذ فإن كان موجوداً ، فيؤخذ أصله وإلاّ ، فإن ثبت تلفها بالبينة ، طولب بالبدل . ( 1 ) والحاصل : أن دعواه التلف لم يسمع ، لأنه أنكر أصل المضاربة وتسليم المال إليه أولاً وهذا اعتراف منه بأنه لم يكن المال عنده حتى يتلف عنده . وادعائه التلف ثانياً إبطال لاعترافه الأوّل وتكذيب لنفسه ، فلا يسمع ويؤخذ باعترافه الأوّل وهو عدم التلف عنده . ( 1 ) - لأصالة الصحة المعول عليها عند العقلاء والمتشرعة . وقد مرّ البحث حول هذا الأصل مفصلاً ذيل المسألة الرابعة والعشرين في اختلاف العامل والمالك في أنّها مضاربة فاسدة أو قرض ، فراجع .
هامش
1 - مباني العروة الوثقى ، كتاب المضاربة ، ج 3 ، ص 179 .