تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
تكليف بما لا يطاق . وأجيب بمنع كلية قبول قول كل أمين ، وبالفرق بينه وبين المستودع ؛ فإنه قبض لنفع نفسه والمستودع قبض لنفع المالك وهو محسن محض ، فلا يناسب إثبات السبيل عليه بعدم قبول قوله ؛ لما فيه من الضرر ، والضرر اللاحق للعامل من عدم قبول قوله مستند إلى حكم شرعي فلا يقدح ، والتكليف بما لا يطاق ممنوع بما سيأتي . " ( 1 ) أقول : قد مرّ كلام الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) وليس فيه شيء من هذه الأدلة بل ، هي مما قامت للمسألة في كلام الباحثين ولا سيما فقهاء العامة . ولذا قال المحقق العاملي ( رحمه الله ) : " وهو أجلّ من أن يستدل بهذين ؛ إذ الأوّل قياس والثاني جاء في عدم تقديم قول المالك . " ( 2 ) 6 - وقال العلامة ( رحمه الله ) في التحرير : " ولو ادعى العامل ردّ المال فأنكر المالك ، فالأقرب أن القول قول المالك لا قول العامل . " ( 3 ) ومثله في سائر كتبه . ( 4 ) 7 - وقال فخر المحققين ( رحمه الله ) في شرح كلام القواعد : " ذهب الشيخ في المبسوط إلى تقديم قول العامل كالودعي ؛ لأنه أمين ولأنّ عدمه ملزوم للضرر ، وقال ( عليه السلام ) : " لا ضرر ولا ضرار " ، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم . ووجه اختيار المصنف ؛ أنه مدّع فيدخل تحت عموم الخبر ، وهو قوله ( عليه السلام ) : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " وهو الأصح . " ( 5 )
هامش
1 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 374 . 2 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 516 . 3 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 281 ، الفرع " و " . 4 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 435 - مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 212 ، مسألة 165 - تبصرة المتعلمين ، ص 104 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 245 - وراجع لعبارة القواعد : إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 330 . 5 - إيضاح الفوائد ، المصدر السابق .