تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
ورواه الشيخ ( رحمه الله ) أيضاً في الاستبصار بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن رباط مثله . والسند مجهولٌ ب‍ : " بكر بن حبيب . " 18 - محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في حمّال يحمل معه الزيت ، فيقول : قد ذهب أو أُهْرِقَ أو قُطِعَ عليه الطريق ؟ " فإن جاء عليه ببيّنة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب ، فليس عليه شيءٌ وإلاّ ، ضمن . " ( 1 ) والسند صحيحٌ . 19 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه ، عن الحسن بن الحسين اللؤلوئي ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فَيضيع المتاعُ فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله أيأخذونه ؟ قال : " فقال لي : أمين هو ؟ " قال : " قلت نعم . قال : فلا يأخذون منه شيئاً . " ( 2 ) والسند ضعيفٌ بمحمد بن سنان . والمراد بأبي عبد الله في السند هو أحمد بن محمد بن سيار ضعيف استثني من رجال نوادر الحكمة . 20 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) إن معاذ بن كثير وقيساً أمراني أن أسألك عن جمّال حمل لهم متاعاً بأجر وأنه ضاع منه جمل قيمته ستمأة درهم وهو طيّب النفس لغرمه ؛ لأنها صناعته ( ضياعته ) قال : " يتهمونه ؟ " قلت : لا . قال :
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 30 من أبواب الإجارة ، ح 16 - الوافي ، ج 18 ، ص 916 ، الرقم 18583 - روضة المتقين ، ج 7 ، ص 217 . 2 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 12 - الوافي ، ج 18 ، ص 914 ، الرقم 18579 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 324 .
فقه المضاربة — صفحة 315 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي