شرح
الثقة . ( 1 )
13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن
موسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الجمّال يكسر
الذي يحمل أو يهريقه قال : " إن كان مأموناً ، فليس عليه شيءٌ وإن كان غير مأمون ، فهو
ضامن . " ( 2 )
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد في موضعين من التهذيب مثله إلاّ أنه
لم يذكر أبا بصير في السند في أحد الموضعين ، بل السند هكذا : عن ابن مسكان ، عن
أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . وفي الموضعين بدل " الجمّال " : " الحمّال " .
السند صحيحٌ في المصادر . وعباس بن موسى هو الورّاق نزل بغداد وكان من أصحاب
يونس بن عبد الرحمن .
14 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن يحيى ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام )
عن الملاّح أحمل معه الطعام ثم أقبضه منه فنقص ؟ قال : " إن كان مأموناً ، فلا تضمّنه . " ( 3 )
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد . إلاّ أن في السند : " خالد بن
الحجّال " بدل " خالد بن الحجاج " وفيه بدل " أحمل معه الطعام " : " أحمله الطعام " .
والسند مجهولٌ بخالد بن الحجاج . وما في التهذيب من قوله خالد بن الحجّال مصحف
خالد بن الحجّاج . وقال المجلسي ( رحمه الله ) في ملاذ : " الحديث صحيحٌ " وفي المرآة : " مجهولٌ
هامش
1 - مباني العروة الوثقى ، كتاب المضاربة ، ص 172 .
2 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 150 ، الباب 30 من أبواب الإجارة ، ح 7 ، وراجع أيضاً : ج 11 ، ص 144 ، الباب 29 من هذه
الأبواب - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 301 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، صص 411 و 414 .
3 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 149 ، الباب 30 من أبواب كتاب الإجارة ، ح 3 .