شرح
ويحتمل أن يكون موثقاً . " ( 1 )
ويمكن أن يكون وجه كلام المجلسي في وثاقة الرجل ؛ كلام النجاشي في ترجمة
أخيه حيث قال : " يحيى بن الحجّاج الكوفي ، بغدادي ثقة وأخوه خالد روى عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) " ؛ ( 2 ) إذ له ظهور مّا في كون الوثاقة لخالد أيضاً وإن كان الأظهر خلافه .
15 - الشيخ الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس
مولى علي بن يقطين ، عن ابن مسكان عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام )
قال : " لا يُضَمَّن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متهمين فيُخَوَّف بالبينة
ويستحلف لعله يستخرج منه شيئاً . " ( 3 )
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير إلاّ أنه قال : " فيجيئون بالبينة "
بدل " فيخوف بالبينة " .
والسند صحيحٌ في التهذيب والفقيه .
16 - الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن
منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أعطيت جبّة إلى القصّار
فذُهبت بزعمه ؟ قال : " إن اتهمته ، فاستحلفه وإن لم تتهمه ، فليس عليه شيءٌ . " ( 4 )
والسند مجهول ب : " بكر بن حبيب " .
17 - الشيخ الطوسي بإسناد الحديث السابق عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " لا يضمّن
القصّار إلاّ ما جنت يداه ؛ وإن اتّهمته ، أحلفته . " ( 5 )
هامش
1 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 299 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 413 .
2 - رجال النجاشي ، رقم 1204 .
3 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 144 ، الباب 29 من أبواب كتاب الإجارة ، ح 11 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 414 .
4 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ص 146 ، ح 16 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 421 .
5 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 17 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 421 .