شرح
يتمسّكون بفعله ويحسبونه لازماً بخلاف الباقر ( عليه السلام ) ولذا كانوا يتركون في وقت الإمامة
بعض التطوّعات كصوم عرفة . " ( 1 )
والسند حسن بإبراهيم بن هاشم . وحماد هو حماد بن عثمان ، والحلبي المطلق هو
عبيد اللّه بن علي بن أبي شعبة .
9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ،
عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي بصاحب حمّام
وضعت عنده الثياب فضاعت ، فلم يضمّنه وقال : إنّما هو أمين . " ( 2 )
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلاّ أنه قال : عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) .
ورواه الصدوق مرسلاً بقوله : وأُتي عليٌ ( عليه السلام ) . . . .
والحديث موثق بغياث بن إبراهيم حيث أنه بتري ثقة . والبترية وقيل التبرية فرقة من
الزيدية ، لهم عقائد خاصة . ( 3 )
10 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن أبان ، [ عن محمد ] عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . . . قال : وسألته عن الذي يستبضع المال
فيهلك أو يسرق أعَلى صاحبه ضمان ؟ فقال : " ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل
أميناً . " ( 4 )
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم .
السند في الكافي ضعيف على المشهور بمعلى بن محمد البصري ، وفي التهذيب موثق
بأبان بن عثمان على المشهور حيث قيل : إنه كان من فرقة الناووسية . ولكن الحق أن
هامش
1 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 296 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، صص 419 و 420 .
2 - الكافي ، ج 5 ، ص 242 ، ح 8 - التهذيب ، ج 7 ، ص 218 ، ح 36 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 416 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 298 .
3 - راجع : جامع الرواة ، ج 2 ، ص 544 ، الفائدة التاسعة .
4 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 21 ، الباب 3 من أبواب كتاب المضاربة ، ح 3 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 289 -
ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 331 .