تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
على قاعدته ؛ من أن من وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم فهو ثقة . ( 1 ) 7 - الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال : " ليس يُضَمَّنان . " ( 2 ) قال الشيخ ( رحمه الله ) في الاستبصار : " فالوجه في هذا الخبر ، أن نحمله على أن الصانع إذا كان مأموناً يستحب لصاحبه ألاّ يضمن وإن كان ذلك ليس بواجب . " ( 3 ) والسند صحيحٌ . 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : " قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : وكان أمير المؤمنين يضمّن القصّار والصائغ احتياطاً للناس وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً . " ( 4 ) ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلاّ أنه ليس في التهذيبين كلمة " للناس " . ورواه الشيخ بسند آخر صحيح عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير إلاّ أن فيه بدل " احتياطاً للناس " : " يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) يتفضل عليه إذا كان مأموناً . " قال المجلسي ( رحمه الله ) : " لعل الفرق أن الولاية الظاهرة كان مع علي ( عليه السلام ) وكان عليه تأديب الناس أو كان الناس
هامش
1 - مباني العروة الوثقى ، كتاب المضاربة ، ص 171 . 2 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ص 145 ، ح 14 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 420 . 3 - الاستبصار ، ج 3 ، ص 132 ، ح 477 . 4 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 142 ، الباب 29 من أبواب كتاب الإجارة ، ح 4 .