شرح
على قاعدته ؛ من أن من وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم فهو ثقة . ( 1 )
7 - الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟
فقال : " ليس يُضَمَّنان . " ( 2 )
قال الشيخ ( رحمه الله ) في الاستبصار :
" فالوجه في هذا الخبر ، أن نحمله على أن الصانع إذا كان مأموناً يستحب لصاحبه ألاّ
يضمن وإن كان ذلك ليس بواجب . " ( 3 )
والسند صحيحٌ .
8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال : " قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : وكان أمير المؤمنين يضمّن القصّار والصائغ احتياطاً
للناس وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً . " ( 4 )
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلاّ أنه ليس في التهذيبين كلمة
" للناس " .
ورواه الشيخ بسند آخر صحيح عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن
أبي بصير إلاّ أن فيه بدل " احتياطاً للناس " : " يحتاط به على أموال الناس وكان
أبو جعفر ( عليه السلام ) يتفضل عليه إذا كان مأموناً . "
قال المجلسي ( رحمه الله ) :
" لعل الفرق أن الولاية الظاهرة كان مع علي ( عليه السلام ) وكان عليه تأديب الناس أو كان الناس
هامش
1 - مباني العروة الوثقى ، كتاب المضاربة ، ص 171 .
2 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ص 145 ، ح 14 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 420 .
3 - الاستبصار ، ج 3 ، ص 132 ، ح 477 .
4 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 142 ، الباب 29 من أبواب كتاب الإجارة ، ح 4 .