شرح
3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمّن الصبّاغ والقصار والصائغ احتياطاً على
أمتعة الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب . " ( 1 )
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثل ما في الكافي .
ورواه الصدوق مرسلاً فقال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . . .
والسند ضعيف على المشهور بإسماعيل بن أبي زياد السكوني ، معتبر عند جماعة ،
مثل المحقق الخوئي ( رحمه الله ) . ( 2 )
4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل جمّال اُسْتُكرِيَ منه إبلٌ وبُعِثَ معه بزيت
إلى أرض فزعم أن بعض زِقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ، فقال : " إن شاء ، أخذ الزيت
وقال : إنه انخرق ، ولكنّه لا يُصَدّق إلاّ ببيّنة عادلة . "
ورواه الصدوق مرسلاً كما يلوح عن كتاب " من لا يحضره الفقيه " حيث قال : " وروي
عن رجل جمّال " . ويحتمل أن يكون بإسناده عن حماد عن الحلبي كما ذكره
صاحب الوسائل ( رحمه الله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن
أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل جمّال أَكتري منه بعثتُ
معه بزيت إلى نصيبين فزعم أن بعض أزقاق الزيت انخرق فاهراق ، فقال : " له إن شاء ، أخذ
الزيت وإن زعم أنه انخرق ، فلا يقبل إلاّ ببينة عادلة . " ( 3 )
هامش
1 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 6 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 297 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 418 .
2 - مباني العروة الوثقى ، كتاب المضاربة ، ج 3 ، ص 170 .
3 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 148 ، الباب 30 من أبواب الإجارة ، ح 1 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 299 -
ملاذ الأخيار ، ج 11 ، صص 179 و 414 .